كتاب الوصيّة
وفيه فصول :
الأول : في تعريفها وأقسامها
وفيه مسائل :
1 - الوصية على أي حال بمعنى العهد في تمام اشتقاقاتها وفروعها أينما ذكرت وكلما استعملت ، غاية الأمران متعلقاتها تختلف ، ككونها تمليك العين أو المنفعة أو الحق أو التسليط على الفك أو التحرير أو صنوف العقود والإيقاعات . وأما المأخوذة من وصي يصي فالوصية مصدر فهي بمعنى الوصل ، حيث أن الموصى يصل تصرفه بعد الموت بتصرفه حال الحياة .
2 - الوصية : اما تمليكية ، أو عهدية . وبعبارة أخرى : اما تمليك عين أو منفعة ، أو تسليط على حق ، أو فك ملك ، أو عهد متعلق بالغير ، أو عهد متعلق بنفسه كالوصية بما يتعلق بتجهيزه . وتنقسم انقسام الأحكام الخمسة ، أي الواجب والحرام والمستحب والمكروه والمباح .
منهاج المؤمنين — صفحة 243
مساهمون: السيد شهاب الدين المرعشي النجفي
ص٢٤٣