بها مثل السيف والكلب المعلم فان زالت الحياة عنهما معا جلتا جميعا مع اجتماع شرائط التذكية ، وكذا ان بقيت الحياة ولم يتسع الزمن لتذكيته ، وان وسع الزمان لتذكيته حرم الجزء الذي ليس فيه الرأس وحل ما فيه الرأس بالتذكية ، فان مات ولم يذك حرم هو أيضا . وان كانت الإله مما لا يجوز الاصطياد بها كالحبالة والشبكة حرم ما ليس فيه الرأس وحل ما فيه الرأس بالتذكية ، فإن لم يذك حتى مات حرم أيضا .
6 - فرخ الحيوان بعد صيد أمه أو ذبحها لو أخرج حيا فإنه يحل بالتذكية ، وان أخرج ميتا فإن كان كامل الخلقة وظهر على بدنه ريش أو شعر فإنه طاهر وحلال أكله .
7 - يملك الحيوان الوحشي سواء أكان من الطيور أم غيره بأحد أمور ثلاثة :
أحدها : أخذه حقيقة ، بأن يأخذ رجله أو قرنه أو جناحه أو شده بحبل ونحو ذلك ، بشرط أن يكون بقصد الاصطياد والتملك .
ثانيها : وقوعه في آلة معتادة للاصطياد بها كالحبالة والشرك والشبكة ونحوها إذا نصبها لذلك .
ثالثها : أن يصيده غير ممتنع بآلة ، كما لو رماه فجرحه جراحة منعته عن العدو أو كسر جناحه فمنعه عن الطيران ، سواء أكانت الإله من الآلات المحللة للصيد أم من غيرها . ويعتبر في هذا أيضا قصد الاصطياد والتملك ، فلو رماه عبثا أو لغرض آخر لم يملكه ، فلو أخذه شخص آخر بقصد التملك ملكه .
8 - لو سعى خلف حيوان حتى أعياه ووقف عن العدو لم يملكه ما لم يأخذه ، فلو أخذه غيره قبل أن يأخذه ملكه .
منهاج المؤمنين — صفحة 183
مساهمون: السيد شهاب الدين المرعشي النجفي
ص١٨٣