غير ذبح ، فيكون عضه وجرحه على أي موضع من الحيوان بمنزلة ذبحه بخلاف غيره ، فلو اصطاد الفهد حيوانا فان وجده حيا فإنما يحل بتذكيته والا فلا .
الفصل السادس : في صيد السمك
وفيه مسائل :
1 - ذكاة السمك ذات الفلس اما بإخراجه من الماء حيا أو بأخذه بعد خروجه منه قبل موته ، سواء أكان ذلك باليد أم بآلة كالشبكة ونحوها ، فلو نبذه البحر إلى الساحل أو نضب الماء الذي كان فيه حل لو أخذه شخص قبل أن يموت وحرم لو مات قبل أخذه وان كان طاهرا . وكذا يحرم السمك الذي لا فلس فيه مطلقا .
2 - لا يشترط في تذكية السمك الإسلام ولا التسمية ، فلو أخرجه الكافر حيا من الماء أو أخذه بعد أن خرج فمات صار ذكيا كما في المسلم . ولا فرق في الكافر بين الكتابي وغيره ، فيحل للمسلم أن ينتفع بسمكه إذا علم أنه أخذه مذكى وان لم يره .
3 - إذا وجد السمك ميتا في يد مسلم يتصرف فيه بما يدل على التذكية أو أخبر بتذكيته بنى على ذلك ، وإذا وجده بيد كافر ميتا ولم يعلم أنه ذكاة أم لا بنى على العدم ، وإذا أخبره بأنه ذكاه لم يقبل خبره .
4 - الأحوط وجوبا ان لا يأكل السمك الحي ، ولا يبعد جواز أكل صغار السمك ، لا سيما لو كان بقصد معالجة بعض الأمراض .
5 - لو شوى السمك في النار حيا فالأحوط وجوبا أن لا يأكل منها ، وكذا لو مات بالتقطيع أو الضرب قبل أن يموت بنفسه .
منهاج المؤمنين — صفحة 186
مساهمون: السيد شهاب الدين المرعشي النجفي
ص١٨٦