الثالث : استناد القتل إلى الرمي ، وأن يكون الرمي بقصد الاصطياد ، فلو رمى لا بقصد شيء أو بقصد هدف عدو أو خنزير فأصاب غزالا فقتله لم يحل ، وكذا إذا أفلت من يده فأصاب غزالا فقتله فلا يحل ولا يكون طاهرا .
الرابع : التسمية حال الرمي ، فلو تركها متعمدا لم تحل ولم تطهر . نعم لا اشكال لو نسي ذلك .
الخامس : أن يصل الرامي إلى الحيوان وهو ميت أو حي ولكن لا مجال لذبحه ، فلو تمكن من ذبحه ولم يذبح حتى مات فإنه يحرم لحمه .
2 - يشترط الاستقلال في القتل من استقلال الإله المحللة ، فلو شاركها غيرها لم يحل ، كما إذا سقط في الماء أو سقط من أعلى الجدار إلى الأرض بعد ما أصابه السهم فاستند الموت إليهما ، وكذا إذا رماه مسلم وكافر ومن يسمي ومن لم يسم أو من قصد ومن لم يقصد واستند القتل إليهما معا فإنه لا يحل الصيد ، وإذا شك في الاستقلال في الاستناد إلى المحلل بنى على الحرمة .
3 - إذا اصطاد بالآلة المغصوبة أو الكلب المغصوب حل الصيد وان أثم باستعمال الإله ، وكان عليه أجرة المثل إذا كان للاصطياد بها أجرة ويكون الصيد ملكا للصائد لا لصاحب الإله .
4 - لا يعتبر في حلية الصيد بالآلة وحدة الإله ولا وحدة الصائد ، فلو رمى أحد صيدا بسهم وطعنه آخر برمح فمات منهما معا حل إذا اجتمعت الشرائط في كل منهما . بل إذا أرسل أحد كلبه إلى حيوان فعقره ورماه آخر بسهم فأصابه فمات منهما معا حل أيضا .
5 - إذا قطعت آلة الصيد الحيوان قطعتين ، فان كانت الإله مما يجوز الاصطياد
منهاج المؤمنين — صفحة 182
مساهمون: السيد شهاب الدين المرعشي النجفي
ص١٨٢