3 - أن يسلخ جلده قبل خروج الروح .
4 - أن يخنع الذبيحة ، بمعنى إصابة السكين إلى نخاعها ، وهو الخيط الأبيض وسط القفار الممتد من الرقبة إلى عجز الذنب .
5 - أن يذبح حيوان وحيوان آخر ينظر اليه .
6 - أن يذبح ليلا ، وكذا نهار الجمعة إلى الزوال الا مع الضرورة .
7 - أن يذبح بيده ما رباه من النعم ، فإنه يوجب قساوة القلب ، والأحوط ترك فعل الثاني والثالث .
الفصل الرابع : في شرائط الصيد
وفيه مسائل :
1 - لا يحل الصيد المقتول الوحشي الممتنع كالطير والظبي وبقر الوحش وحماره ونحوها الذي يحل لحمه بالآلة الجمادية ، الا بشرائط :
الأول : إذا كانت الإله سلاحا قاطعا كالسيف والسكين والخنجر ونحوها ، أو شائكا كالرمح والسهم والعصا ، وان لم يكن في طرفهما حديدة بل كانا حادين بأنفسهما ، فلا يحل المقتول بالحجارة والمقمعة والعمود والشبكة والشرك والحبالة ونحوها من آلات الصيد مما ليست قاطعة ولا شائكة . ويحل الصيد بالبنادق المتعارفة في هذه الأزمنة إذا كانت محدودة مخروطة ، سواء أكانت من الحديد أم الرصاص أم غيرهما وان لم تكن محدودة . أما قتل الصيد بضغط الهواء وحرارة الطلقة وإحراقها فيشكل طهارة الحيوان وحليته .
الثاني : أن يكون الرامي مسلما أو صبيا مسلما يميز بين الجيد والرديء ، فلا يحل صيد الكافر والناصبي .
منهاج المؤمنين — صفحة 181
مساهمون: السيد شهاب الدين المرعشي النجفي
ص١٨١