تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج المؤمنين — صفحة 185

مساهمون:

ص١٨٥
عينه أو تركض رجله أو يتحرك ذنبه أو يده فإنه إذا أدركه كذلك ولم يذكه والزمان متسع لتذكيته لم يحل إلا بالتذكية . 2 - إذا اشتغل عن تذكيته بمقدمات التذكية من سل السكين ورفع الحائل من شعر ونحوه عن موضع الذبح ونحو ذلك فمات قبل أن يذبحه حل كما إذا لم يسع الوقت للتذكية ، أما إذا لم تكن عنده آلة الذبح فلم يذبحه حتى مات لم يحل على الأحوط وجوبا . 3 - لا يعتبر في حل الصيد وحدة الكلب ، فإذا أرسل شخص واحد كلابا فاصطادت على الاشتراك حيوانا حل مع اجتماع الشرائط في الكلاب جميعا ، فلو أرسل مسلم وكافر كلبين فاصطادا حيوانا لم يحل ، وكذا إذا كان كلب أحد المسلمين معلما والأخر غير معلم . أو يسمى أحدهما دون الأخر . هذا إذا استند القتل إليهما معا ، أما إذا استند إلى أحدهما - كما إذا سبق أحدهما فأثخنه وأشرف على الموت ثم جاءه الأخر فأصابه يسيرا بحيث استند الموت إلى السابق - اعتبر اجتماع الشروط في السابق لا غير . 4 - لا يعتبر في حل الصيد وحدة المرسل ، فإذا أرسل جماعة كلبا واحدا مع اجتماع الشرائط في الجميع أو في واحد منهم مع كفاية اغرائه في ذهاب الكلب لو كان هو المغري وحده حل صيده . 5 - لو أرسل للكلب الصيد حيوان فاصطاد آخرا حل وطهر ، وكذا لو اصطاد المرسل اليه وآخرا فكلاهما حلال وطاهر . 6 - لا يحل صيد غير الكلب المعلم من جوارح السباع كالفهد والنمر وغيرهما وجوارح الطيور كالبازي والعقاب والباشق وغيرها وان كانت معلمة ، فما يأخذه الكلب المعلم ويقتله بعقره وجرحه مع اجتماع الشرائط مذكى حلال اكله من