نسيانا لم تحرم . والمعتبر فيها وقوعها بهذا القصد ، أي بعنوان كونها على الذبيحة ، ولا تجزي التسمية الاتفاقية الصادرة لغرض آخر .
الخامس : صدور حركة منها بعد تمامية الذبح ، كي تدل على وقوعه على الحيوان الحي ولو كانت الحركة يسيرة ، مثل أن تطرف عينها أو تحرك ذنبها أو اذنها أو تركض برجلها ونحوها . والأحوط وجوبا أن يخرج منها دم بما هو المعتاد .
5 - لا يعتبر كيفية خاصة في وضع الذبيحة على الأرض حال الذبح ، فلا فرق بين أن يضعها على الجانب الأيمن كهيئة الميت حال الدفن وأن يضعها على الأيسر ، كما لا يعتبر في التسمية كيفية خاصة وأن تكون في ضمن البسملة بل المدار صدق ذكر اسم اللَّه عليها ، كقوله « بسم اللَّه » أو « اللَّه أكبر » أو « الحمد للَّه » ونحوها .
وتسمية الأخرس تحريك لسانه وإشارته بإصبعه .
6 - يختص الإبل من بين البهائم بكون تذكيتها بالنحر ، كما أن غيرها يختص بالذبح ، فلو ذبحت الإبل أو نحر غيرها كان ميتة . نعم لو بقيت له الحياة بعد ذلك أمكن التدارك ، بأن يذبح ما يجب ذبحه بعد ما نحر أو ينحر ما يجب نحره بعد ما ذبح ووقعت عليه التذكية .
7 - كيفية النحر : أن يدخل الإله من سكين أو رمح أو غيره في اللبة ، وهو الموضع المنخفض الواقع في أعلى الصدر متصلا بالعنق . ويشترط في الناحر ما يشترط في الذابح ، وفي آلة النحر ما يشترط في آلة الذبح . ويجب فيه التسمية والاستقبال بالمنحور والحياة حال النحر وخروج الدم المعتاد ، ويجوز نحر الإبل قائمة وهو الأولى وباركة ونائمة مستقبلا بها القبلة .
8 - إذا تعذر ذبح الحيوان أو نحره كالمستعصي والواقع عليه جدار والمتردي في بئر أو نهر ونحوها على نحو لا يتمكن من ذبحه أو نحره ، جاز أن يعقر بسيف
منهاج المؤمنين — صفحة 179
مساهمون: السيد شهاب الدين المرعشي النجفي
ص١٧٩