تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج المؤمنين — صفحة 178

مساهمون:

ص١٧٨
2 - يجب التتابع في الذبح ، بأن يستوفي قطع الأعضاء قبل زهوق الروح ، فلو قطع بعضها وأرسل الذبيحة حتى انتهت إلى الموت ثم قطع الباقي حرمت ، بل لا يترك الاحتياط بأن لا يفصل بينها بما يخرج عن المتعارف المعتاد ولا يعد معه عملا واحدا عرفا بل يعد عملان . وان استوفى التمام قبل خروج الروح منها فإنه يشكل ذلك . 3 - لو أكل الذئب مثلا مذبح الحيوان وأدركه حيا ، فإن أكل تمام الأوداج الأربعة بتمامها بحيث لم يبق شيء منها ولا منها شيء فهو غير قابل للتذكية وحرمت ولو بقيت الأوداج أو أكل من موضع آخر فلو ذبحه كما في الشريعة الإسلامية فإنه يطهر ويحل أكله . 4 - يشترط في التذكية الذبيحة مضافا إلى ما مر أمور خمسة : الأول : ان يكون الذابح مسلما ، سواء أكان رجلا أم امرأة ، فلا تحل ذبيحة الكافر وان كان كتابيا ، وكذا إذا كان محكوما بكفره كالناصبي الذي نصب عداوة أهل البيت عليهم السلام في قلبه ، كما يصح ذبح الصبي المسلم المميز . الثاني : أن يكون الذبح بحديد في حال الاختيار ، ومع عدمه يجوز الذبح بكل ما يفري الأوداج وان كان ليطة أو خشبة أو حجرا حادا أو زجاجة . الثالث : استقبال القبلة بالذبيحة حال الذبح ، بأن يوجه مذبحها ومقاديم بدنها إلى القبلة ، فإن أخل به فإن كان عامدا عالما حرمت وان كان ناسيا أو جاهلا أو مخطئا في القبلة لم تحرم ، ولو لم يعلم جهة القبلة أو لم يتمكن من توجيهها إليها سقط هذا الشرط . الرابع : التسمية في الذابح ، بأن يذكر اسم اللَّه عليها حين يتشاغل بالذبح أو متصلا به عرفا أو قبيله المتصل به ، فلو أخل بها فإن كان عمدا حرمت ، وان كان