تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج المؤمنين — صفحة 147

مساهمون:

ص١٤٧
تبرأ ذمته عن المقدار الزائد ، الا أن يعلم الدائن بمقدار الدين فيتصالح عليه ، أو يكون بمقدار لو علم الدائن لتصالح عليه أيضا . 3 - لا بأس بالمصالحة على مبادلة دينين على شخص واحد أو شخصين فيما إذا لم يكونا من المكيل أو الموزون ، أو لم يكونا من جنس واحد ، أو كانا متساويين في الكيل أو الوزن . وأما إذا كانا من المكيل أو الموزون ومن جنس واحد فجواز الصلح على مبادلتهما مع زيادة فيه اشكال . 4 - لا تجوز المصالحة على مبادلة ما ليس من جنس واحد إذا كان مما يكال أو يوزن مع العلم بالزيادة في أحدهما على الأحوط ، ولا بأس بها مع عدم العلم بالزيادة واحتملها . 5 - يصح الصلح في الدين المؤجل بأقل منه إذا كان الغرض إبراء ذمة المديون من بعض الدين وأخذ الباقي منه نقدا . 6 - لو اشترط في عقد الصلح وقف المال المصالح به لو مات ولم يكن له وارثا فرضي بالشرط صح ولزم الوفاء بالشرط . 7 - الأثمار والخضر والزرع يجوز الصلح عليها قبل ظهورها في عام واحد من دون ضميمة . 8 - لو كان لشخص كتاب قيمته عشرة ولاخر كتاب قيمته خمسة عشر واشتبها ، فان خير أحدهما الأخر فقد أنصفه وأحل له ما اختاره ولصاحبه الأخر ، وان تضايقا فإن كان المقصود لكل منهما المالية - كما إذا اشترياهما للمعاملة - بيعا وقسم الثمن بنسبة مالهما ، وان كان المقصود عينهما لا المالية فعليهما بالقرعة فإنها لكل أمر مجهول ومشكل .