كتاب الصّلح
وفيه فصلان :
الفصل الأول : في تعريفه وشرائطه وصوره
وفيه مسائل :
1 - الصلح عقد شرعي للتراضي والتسالم على أمر من تمليك عين أو منفعة أو إسقاط دين أو حق وغير ذلك بعوض أو غيره ، وقيل هو عقد شرع لقطع المنازعة بين المتخاصمين .
2 - الصلح عقد مستقل بنفسه ، فلم يلحقه أحكام سائر العقود ولم تجر فيه شروطها وان أفاد فائدتها .
3 - يشترط في المتصالحين ما يشترط في المتبايعين من البلوغ والعقل والقصد للصلح والاختيار .
4 - لا يعتبر في الصلح صيغة خاصة ، بل يقع بكل لفظ أفاد التسالم على أمر من
منهاج المؤمنين — صفحة 145
مساهمون: السيد شهاب الدين المرعشي النجفي
ص١٤٥