تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج المؤمنين — صفحة 146

مساهمون:

ص١٤٦
نقل أو قرار بين المتصالحين ، كصالحتك على الدار أو منفعتها بكذا ، أو ما يفيد ذلك . ولا يشترط العربية ، بل يجوز بأي لغة كانت . 5 - متعلق الصلح اما عين أو منفعة أو دين أو حق ، وعلى التقادير اما أن يكون مع العوض أو بدونه ، وعلى الأول اما أن يكون العوض عينا أو منفعة أو دينا أو حقا - وقد ذكر في وسيلة النجاة تفصيل ذلك - وكل هذه الصور صحيحة ، ومجموعها عشرين صورة كما يظهر بالتأمل . 6 - عقد الصلح لازم من الطرفين ، فلا يفسخ الا برضاهما أو باشتراط الفسخ ضمن العقد لهما أو لأحدهما ، فمن له ذلك يحق له الفسخ . ويجري فيه جميع الخيارات الا خيار المجلس والحيوان والتأخير فإنها مختصة بالبيع . 7 - في ثبوت الأرش لو ظهر عيب في العين المصالح عنها أو عوضها اشكال ويجوز الفسخ . 8 - الصلح عقد يحتاج إلى الإيجاب والقبول ، فابراء الدين وإسقاط الحق وان لم يتوقفا على القبول لكن إذا وقعا بعنوان الصلح توقفا عليه ، وعند الإبراء أو الإسقاط لا يلزم القبول . الفصل الثاني : في بيان جملة من مسائل الصلح وفيه مسائل : 1 - يشكل التصالح فيما لو تصالح شخص مع الراعي بأن يسلم نعاجه اليه ليرعاها سنة مثلا ويتصرف في لبنها ويعطي مقدارا معينا من الدهن مثلا . 2 - لو علم المديون بمقدار الدين ولو يعلم به الدائن وصالحه بأقل منه لم