نقل أو قرار بين المتصالحين ، كصالحتك على الدار أو منفعتها بكذا ، أو ما يفيد ذلك . ولا يشترط العربية ، بل يجوز بأي لغة كانت .
5 - متعلق الصلح اما عين أو منفعة أو دين أو حق ، وعلى التقادير اما أن يكون مع العوض أو بدونه ، وعلى الأول اما أن يكون العوض عينا أو منفعة أو دينا أو حقا - وقد ذكر في وسيلة النجاة تفصيل ذلك - وكل هذه الصور صحيحة ، ومجموعها عشرين صورة كما يظهر بالتأمل .
6 - عقد الصلح لازم من الطرفين ، فلا يفسخ الا برضاهما أو باشتراط الفسخ ضمن العقد لهما أو لأحدهما ، فمن له ذلك يحق له الفسخ . ويجري فيه جميع الخيارات الا خيار المجلس والحيوان والتأخير فإنها مختصة بالبيع .
7 - في ثبوت الأرش لو ظهر عيب في العين المصالح عنها أو عوضها اشكال ويجوز الفسخ .
8 - الصلح عقد يحتاج إلى الإيجاب والقبول ، فابراء الدين وإسقاط الحق وان لم يتوقفا على القبول لكن إذا وقعا بعنوان الصلح توقفا عليه ، وعند الإبراء أو الإسقاط لا يلزم القبول .
الفصل الثاني : في بيان جملة من مسائل الصلح
وفيه مسائل :
1 - يشكل التصالح فيما لو تصالح شخص مع الراعي بأن يسلم نعاجه اليه ليرعاها سنة مثلا ويتصرف في لبنها ويعطي مقدارا معينا من الدهن مثلا .
2 - لو علم المديون بمقدار الدين ولو يعلم به الدائن وصالحه بأقل منه لم
منهاج المؤمنين — صفحة 146
مساهمون: السيد شهاب الدين المرعشي النجفي
ص١٤٦