للمقترض فلا بأس به ، كما إذا أقرضه عشرة دنانير على أن يؤدي تسعة دنانير ، كما لا بأس أن يشترط المقترض على المقرض شيئا له .
14 - يجوز التبرع بأداء دين الغير حيا كان أو ميتا ، وبه تبرأ ذمته وان كان بغير اذنه ، بل وان منعه ويجب على من له الدين القبول .
15 - يحل الدين المؤجل بموت المديون قبل حلول أجله لا موت الدائن فلو مات يبقى على حاله ينتظر ورثته انقضاءه .
16 - يجوز تعجيل الدين المؤجل بنقصان مع التراضي ، وهو الذي يسمى في لسان التجار في هذا الزمان بالنزول ، ولا يجوز تأجيل الحال ولا زيادة أجل المؤجل بزيادة .
17 - يكره الاقتراض مع عدم الحاجة ، وتخف كراهته ، مع الحاجة ، وربما وجب لو توقف عليه أمر واجب كحفظ نفسه أو عرضه ونحو ذلك .
18 - إقراض المؤمنين من المستحبات الأكيدة ، سيما لذوي الحاجة ، لما فيه من قضاء حاجته وكشف كربته ، فقد روى عن النبي الأعظم صلى اللَّه عليه وآله وسلم : من أقرض أخاه المسلم كان بكل درهم أقرضه وزن جبل أحد من جبال رضوى وطور سيناء حسنات ، وان رفق به في طلبه تعدى به على الصراط كالبرق الخاطف اللامع بغير حساب ولا عذاب ، ومن شكا إليه أخوه المسلم فلم يقرضه حرم اللَّه عز وجل عليه الجنة يوم يجزي المحسنين .
منهاج المؤمنين — صفحة 142
مساهمون: السيد شهاب الدين المرعشي النجفي
ص١٤٢