3 - كل ما ينضبط وصفه وقدره صح قرضه ، وذو المثل يثبت في الذمة مثله وغيره قيمته وقت القرض .
4 - لا بد للدائن قبول الدين من المدين إذا رجع اليه ، الا أن يكون للدين أجلا ولم يحل فيجوز للدائن أن لا يقبل . وإذا كان الدين مؤجلا لا يحق للدائن مطالبة دينه قبل حلول الأجل . نعم لو كان مطلقا فله المطالبة متى ما شاء .
5 - مطل الغني ظلم ، إذ المؤمن سهل القضاء وسهل الاقتضاء ، فيأثم من كان يوسعه دفع دينه وقد حل أجله فيتماطل ولم يدفع ، فيجب على المدين أداء الدين فورا عند مطالبة الدائن بعد حلول الأجل ان قدر عليه ولو ببيع سلعته ومتاعه أو عقاره أو مطالبة غريمه أو استقراضه إذا لم يكن حرجيا عليه أو إجارة أملاكه .
وأما إذا لم يقدر فإن أمكنه التكسب اللائق بحاله لأداء دينه لزمه ذلك .
6 - نعم يستثنى من ذلك بيع دار سكناه وثيابه المحتاج إليها ولو للتجمل وخادمه ومركوبه ونحو ذلك مما يحتاج إليه في معاشه ولو بحسب حاله وشؤونه .
والضابط : هو كل ما احتاج اليه بحسب حاله وشرفه ، وكان بحيث لولاه لوقع في عسر وشدة أو حزازة ومنقصة .
ولا فرق في استثناء هذه الأشياء بين الواحد والمتعدد . نعم إذا لم يحتج إلى بعضها أو كانت داره أزيد مما يحتاج اليه وجب عليه بيع الزائد ، وهذا ما يسمى بمستثنيات الدين ، فلا يجبر على بيعها لأدائه الدين ولا يجب عليه ذلك . وأما لو رضي هو بذلك . وقضى به دينه جاز للدائن أخذه . وعلى الدائن إذا كان المديون معسرا الصبر والنظرة إلى المسيرة فإنه ثياب على ذلك كما في الاخبار الشريفة .
7 - لو غاب الدائن وانقطع خبره وجب على المستدين نية القضاء والوصية
منهاج المؤمنين — صفحة 140
مساهمون: السيد شهاب الدين المرعشي النجفي
ص١٤٠