به عند الوفاة . فإن يئس من لقائه يتصدق بالمال بإذن الحاكم الشرعي بقصد مالكه . وإذا لم يكن الدائن سيدا - تحرم عليه الصدقة - فالأحوط وجوبا أن لا يدفع المال إلى السيد .
8 - لو كان مال الميت أكثر من مصاريف الكفن والدفن الواجب وكان عليه دين فيقضى دينه بما بقي من المال ولا يرثه الورثة ، فإن حق الدين مقدم على الإرث بنص القرآن الكريم ( « مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِها » ) .
9 - لو بقي مال القرض بعينه في يد المقترض وعند حلول الأجل لو طالب المقرض العين فالأحوط استحبابا إعادتها إليه .
10 - من أقرض واشترط الزيادة عند حلول الدين فإنه من الربا المحرم ، بل لو اشترط المنفعة أو ضميمة جنس آخر أو كيفية أخرى كان يقرض ذهبا غير مصوغ بشرط أن يرجع مصوغا . نعم لو أرجع المديون مع الزيادة أو الجودة من دون اشتراط فلا ضير فيه بل يستحب ذلك .
11 - إعطاء الربا يحرم كأخذه ، فلا يملك من أقرض ربويا ولا يجوز له التصرف فيه الا أن يكون بنحو لولا الربا لكان المالك قابلا أن يتصرف المدين بماله ، فحينئذ يجوز التصرف فيه . وإذا أخذ الحنطة بالقرض الربوي فزرعها فحاصله من ملك الدائن .
12 - من اشترى ثوبا بالقرض الربوي أو مال حلال اختلط بالربا يصح الصلاة فيه ، وان قال للبائع : انما اشتري الثوب بهذا المال الربوي ، فإنه يحرم لبسه ويوجب بطلان الصلاة مطلقا ، سواء علم بحرمة لبسه أم لم يعلم .
13 - انما يحرم شرط الزيادة للمقرض على المقترض ، وأما إذا شرطها
منهاج المؤمنين — صفحة 141
مساهمون: السيد شهاب الدين المرعشي النجفي
ص١٤١