تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج المؤمنين — صفحة 139

مساهمون:

ص١٣٩
كتاب الدّين والقرض وفيه مسائل : 1 - القرض : هو تمليك مال لاخر بالضمان ، بأن يكون على عهدته أداؤه بنفسه أو بمثله أو قيمته ، ويقال للمملك المقرض وللمتملك المقترض والمستقرض . وفضله عظيم ، والدرهم منه بثمانية عشر درهما ، كما ورد في الأخبار مع أن درهم الصدقة بعشرة . والدين مال كلي ثابت في ذمة شخص لاخر بسبب من الأسباب ، ويقال لمن اشتغلت ذمته به « المديون » و « المدين » وللآخر « الدائن » و « الغريم » . وموجبه إما الاقتراض أو أمور أخر اختيارية كالصداق في النكاح أو قهرية كنفقة الزوجة الدائمة . 2 - لا تعتبر الصيغة في القرض ، فلو دفع مال إلى أحد بقصد القرض وأخذه المدفوع له بهذا القصد صح القرض بشرط أن يكون المال معلوما . ويفتقر إلى إيجاب وقبول ، والصيغة « أقرضتك » أو « انتفع به » أو « تصرف فيه وعليك عوضه » ، فيقول المتقرض : قبلت أو رضيت أو ما شابه ذلك .