3 - انما تصح الجعالة على كل عمل محلل مقصود في نظر العقلاء كالإجارة فلا تصح على المحرم ولا على ما يكون لغوا عند العقلاء وبذل المال بإزائه سفها كالذهاب إلى الأمكنة المخوفة إذا لم يكن فيه غرض عقلائي .
4 - الجعالة من الإيقاعات لا بد فيها من الإيجاب عاما أو خاصا ، والأول مثل :
من رد فرسي الشارد فله كذا ، والثاني مثل : ان خطت ثوبي فلك كذا . ولا يحتاج إلى القبول ، لأنها ليست معاملة بين الطرفين حتى يحتاج إلى قبول بخلاف العقود كالبيع .
الفصل الثاني : في بيان جملة من أحكام الجعالة
وفيه مسائل :
1 - لو كان مال الجعالة معينا كمن يقول : من رد فرسي فله هذه الحنطة ، فلا يلزم أن يذكر خصوصيات الحنطة وقيمتها ، ولو لم يعين المال كأن يقول : من رد علي فرسي فله عشر كيلوات حنطة ، فعليه أن يعين الحنطة بالتفصيل من تعين الجنس والنوع والوصف والكيل والوزن والعدد ان كان عدديا .
2 - كل مورد بطلت الجعالة للجهالة استحق العامل أجرة المثل ، كمن يقول :
من دلني على ولدي الضائع سأكافيه مالا ، ولم يعين ذلك .
3 - إذا تبرع العامل بالعمل قبل إيقاع الجعالة أو بعدها بقصد التبرع وعدم أخذ العوض فلا أجرة ولا جعل على عمله .
4 - الجعالة جائزة للجاعل والعامل الرجوع فيها قبل العمل ، وفي جواز رجوع الجاعل في أثناء عمل العامل اشكال .
منهاج المؤمنين — صفحة 137
مساهمون: السيد شهاب الدين المرعشي النجفي
ص١٣٧