7 - إذا ظهرت للمستودع أمارات الموت بسبب المرض أو غيره يجب عليه ردها إلى مالكها أو وكيله مع الإمكان ، والا فإلى الحاكم الشرعي ، ومع فقده يوصى ويشهد بها ، فلو أهمل عن ذلك ضمن . ولا بد أن يذكر للوصي والشاهد الجنس والوصف وتعيين المكان والمالك .
8 - المستودع أمين ليس عليه ضمان لو تلفت الوديعة أو تعيبت بيده إلا عند التفريط والتعدي كما هو الحال في كل أمين .
9 - لو فرط في الوديعة ثم رجع عن تفريطه ، بأن جعلها في الحرز المضبوط وقام بما يوجب حفظها ، أو تعدى ثم رجع كما إذا لبس الثوب ثم نزعه لم يبرأ من الضمان . نعم لو جدد المالك معه عقد الوديعة بعد فسخ الأول ارتفع الضمان .
10 - لو أنكر الوديعة أو اعترف بها وادعى التلف أو الرد ولا بينة ، فالقول قوله بيمينه ، وكذلك لو تسالما على التلف ولكن ادعى عليه المودع التفريط أو التعدي .
11 - لو دفعها إلى غير المالك وادعى الاذن منه فأنكر ولا بينة فالقول قول المالك ، وأما لو صدقه على الاذن لكن أنكر التسليم إلى من اذن له فهو كدعواه الرد إلى المالك في أن القول قوله .
12 - الأمانة على قسمين : مالكية ، وشرعية . واما الأول فهو ما كان باستئمان من المالك واذنه ، سواء كان عنوان عمله ممحضا في ذلك كالوديعة أو بتبع عنوان آخر مقصود بالذات كما في الرهن والعارية والمضاربة ، فان العين فيها بيد الطرف أمانة مالكية ، حيث أن المالك قد سلمها اليه وتركها بيده من دون مراقبة منه وجعل حفظها على عهدته .
منهاج المؤمنين — صفحة 130
مساهمون: السيد شهاب الدين المرعشي النجفي
ص١٣٠