تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج المؤمنين — صفحة 128

مساهمون:

ص١٢٨
الصبي ولا المجنون وكذا إيداعها ، من غير فرق بين كون المال لهما أو لغيرهما من الكاملين . 4 - لو أخذ من الصبي أو المجنون مال الكامل البالغ العاقل برسم الوديعة فعليه رده إلى مالكه ، وان كان مالهما فعليه رده إلى وليهما ، فان قصر في إيصاله فتلف المال فإنه يجب عليه عوضه فهو ضامن . 5 - انما يجوز قبول الوديعة لمن كان قادرا على حفظها ، فمن كان عاجزا لم يجز له قبولها . 6 - الوديعة جائزة من الطرفين ، فللمالك استرداد ماله متى شاء وللمستودع رده كذلك ، وليس للمودع الامتناع من قبوله . الفصل الثاني : في بيان جملة من أحكامها وفيه مسائل : 1 - لو فسخ المستودع الوديعة عند نفسه انفسخت وزالت الأمانة المالكية وصار عنده أمانة شرعية ، فيجب عليه رده إلى مالكه أو من يقوم مقامه أو اعلامه بالفسخ ، فلو أهمل في الرد أو الإعلام لا لعذر شرعي أو عقلي ضمن . 2 - يجب على المستودع حفظ الوديعة بما جرت العادة بحفظها به ووضعها في الحرز الذي يناسبها ، كالصندوق المقفل للثوب والدراهم والحلي ونحوها ، والإصطبل المضبوط بالغلق للدابة . وبالجملة حفظها في محل لا يعد معه عند العرف مضيعا ومفرطا وخائنا ، حتى فيما إذا علم المودع بعدم وجود حرز لها عند المستودع ، فيجب عليه بعد القبول تحصيله مقدمة للحفظ الواجب عليه .
منهاج المؤمنين — صفحة 128 | السيد شهاب الدين المرعشي النجفي