كتاب الوديعة
وفيه فصلان :
الفصل الأول : في تعريفها وبيان شرائطها
وفيه مسائل :
1 - الوديعة : هي عقد يفيد استنابة في الحفظ ، أو هي استنابة فيه . وبعبارة أخرى : هي وضع المال عند الغير ليحفظه لمالكه ، وتطلق على المال الموضوع ويقال لصاحب المال « المودع » ولذلك الغير « الودعي » و « المستودع » .
2 - الوديعة من العقود وتحتاج إلى الإيجاب بكل لفظ دل عليه ، كأن يقول :
أودعتك هذا المال أو احفظه أو هو وديعة عندك ونحو ذلك . والقبول ما دل على الرضا بالنيابة في الحفظ ، ولا يعتبر فيه العربية بل يقع بكل لغة . ويجوز أن يكون الإيجاب باللفظ والقبول بالفعل ، بل تصح بالمعاطاة بأن يسلمه للحفظ وتسلم لذلك .
3 - يشترط في كل من المستودع والمودع البلوغ والعقل ، فلا يصح استيداع
منهاج المؤمنين — صفحة 127
مساهمون: السيد شهاب الدين المرعشي النجفي
ص١٢٧