كتاب الوكالة
وفيه فصلان :
الفصل الأول : في تعريفها وبيان شرائطها
وفيه مسائل :
1 - الوكالة : وهي استنابة في التصرف بالذات أو تفويض أمر إلى الغير ليعمل له حال حياته أو إرجاع تمشية أمر من الأمور إليه له حالها . فمن كان سفيها لا يمكنه التصرف في ماله لا يصح منه أن يوكل غيره في بيع ماله .
2 - ولا بد فيها من الإيجاب والقبول ، فهي عقد جائز يحتاج إلى إيجاب بكل ما دل على هذا المقصود . ولا يشترط فيها صيغة عقد خاص ، ويصح وقوعها بالمعاطاة .
3 - وتتحقق بالكتابة من طرف الموكل والرضا بما فيها من طرف الوكيل ، وان تأخر وصولها إليه مدة ، فلا يعتبر فيها الموالاة بين إيجابها وقبولها .
منهاج المؤمنين — صفحة 132
مساهمون: السيد شهاب الدين المرعشي النجفي
ص١٣٢