تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج المؤمنين — صفحة 132

مساهمون:

ص١٣٢
كتاب الوكالة وفيه فصلان : الفصل الأول : في تعريفها وبيان شرائطها وفيه مسائل : 1 - الوكالة : وهي استنابة في التصرف بالذات أو تفويض أمر إلى الغير ليعمل له حال حياته أو إرجاع تمشية أمر من الأمور إليه له حالها . فمن كان سفيها لا يمكنه التصرف في ماله لا يصح منه أن يوكل غيره في بيع ماله . 2 - ولا بد فيها من الإيجاب والقبول ، فهي عقد جائز يحتاج إلى إيجاب بكل ما دل على هذا المقصود . ولا يشترط فيها صيغة عقد خاص ، ويصح وقوعها بالمعاطاة . 3 - وتتحقق بالكتابة من طرف الموكل والرضا بما فيها من طرف الوكيل ، وان تأخر وصولها إليه مدة ، فلا يعتبر فيها الموالاة بين إيجابها وقبولها .
منهاج المؤمنين — صفحة 132 | السيد شهاب الدين المرعشي النجفي