المحال عليه إذا كانت الخسارة الواردة عليه مستندا اليه للغرور .
الفصل الثالث : في التنازع
وفيه مسألتان :
1 - لو أحال فقبل وأدى ثم طالب المحيل بما أداه فادعى أنه كان له عليه مال وأنكر المحال عليه ، فالقول قوله مع عدم البينة ، فيحلف على براءته ويطالب عوض ما أداه ، لأصالة البراءة من شغل ذمته للمحيل .
2 - لو اختلفا في أن الواقع منهما كانت حوالة أو وكالة ، فمع عدم البينة يقدم قول منكر الحوالة بناء على كون المعيار في تميز الخصمين المقصود والغرض الواقعي في الدعوى لا مصبها ومطرحها كما هو المختار ، فالباب باب التداعي سواء أكان هو المحيل أم المحتال ، وسواء أكان ذلك قبل القبض من المحال أم بعده .
الفصل الرابع : في بيان الكفالة
وفيه مسائل :
1 - الكفالة : هي التعهد والالتزام بإحضار نفس له عليها حق كالدين .
2 - الكفالة عقد واقع بين الكفيل والمكفول له وهو صاحب الحق ، والإيجاب من الأول . ولا يشترط أن يكون بصيغة خاصة ، بل يكفي فيه كل ما دل على المقصود بلفظ عربي أو غيره ، كقوله : كفلت لك نفس فلان أو انا كفيل لك بإحضاره ، ونحو ذلك . والقبول من الثاني بما دل على الرضا بذلك .
منهاج المؤمنين — صفحة 124
مساهمون: السيد شهاب الدين المرعشي النجفي
ص١٢٤