3 - يعتبر في الكفيل الكمال من البلوغ والعقل والاختيار والتمكن من الإحضار ، ولا يشترط في المكفول له البلوغ والعقل ، فيصح الكفالة للصبي والمجنون إذا قبلها الولي .
4 - عقد الكفالة لازم لا يجوز فسخه الا بالإقالة ، ويجوز جعل الخيار فيه لكل من الكفيل والمكفول له مدة معينة .
5 - ينحل عقد الكفالة بأمور :
الأول : أن يسلم الكفيل المكفول إلى صاحب الحق المكفول له .
الثاني : أن يؤدي دينه .
الثالث : أن يعفو ويبرأ المكفول له ذمة المدين .
الرابع : أن يموت المدين .
الخامس : أن يفك صاحب الحق الكفيل من الكفالة .
6 - من خلى غريما من يد صاحبه قهرا وإجبارا ضمن إحضاره ، فهو بحكم الكفيل . ولو أدى ما عليه سقط ضمانه والا فيضمن عنه دينه ويجب عليه تأديته له .
7 - كل من عليه حق مالي صحت الكفالة ببدنه ، ولا يشترط العلم بمبلغ ذلك المال . نعم يشترط أن يكون المال ثابتا في الذمة بحيث يصح ضمانه . وكذا تصح كفالة كل من يستحق عليه الحضور إلى مجلس الشرع ، بأن تكون عليه دعوى مسموعة وان لم تقم البينة عليه بالحق ، وكذا من عليه عقوبة من حقوق الخلق كعقوبة القصاص دون من عليه عقوبة من حقوق اللَّه تعالى كالحد والتعزير فإنها لا تصح الكفالة حينئذ .
8 - يكره التعرض للكفالات ، فعن مولانا الصادق عليه السلام : الكفالة خسارة
منهاج المؤمنين — صفحة 125
مساهمون: السيد شهاب الدين المرعشي النجفي
ص١٢٥