وتماميتها .
5 - يجوز اشتراط خيار الفسخ لكل من الثلاثة .
6 - يجوز الدور في الحوالة ، وكذا يجوز الترامي بتعدد المحال عليه واتحاد المحتال أو بتعدد المحتال واتحاد المحال عليه .
7 - لو تبرع أجنبي عن المحال عليه برئت ذمته ، وكذا لو ضمن عنه ضامن يرضى المحتال ، وكذا لو تبرع المحيل عنه .
8 - إذا أحال البائع من له دين على المشتري بالثمن ، أو أحال المشتري البائع بالثمن على أجنبي بريء أو مديون للمشتري ثم بان بطلان البيع بطلت الحوالة في الصورتين . ولا فرق بين أن يكون انكشاف البطلان قبل القبض أو بعده ، فإذا كان بعد القبض يكون المقبوض باقيا على ملك المشتري فله الرجوع به ، ومع تلفه يرجع على المحتال في الصورة الأولى وعلى البائع في الصورة الثانية .
9 - إذا وقعت الحوالة بأحد الوجهين ثم انفسخ البيع بالإقالة أو بأحد الخيارات فالحوالة صحيحة لوقوعها في حال اشتغال ذمة المشتري بالثمن . ولا فرق بين أن يكون الفسخ قبل قبض مال الحوالة أو بعده ، فهي تبقى بحالها ويرجع البائع على المشتري بالثمن .
10 - إذا كان له عند وكيله أو أمينه مال معين خارجي فأحال دائنه عليه ليدفع اليه بما عنده ، فقبل المحتال والمحال عليه وجب عليه الدفع اليه ، فيترتب على قبوله الضمان لعنوان الغرور من جهة اطمينانه بالوفاء . وإذا لم يدفع ، له الرجوع على المحيل لبقاء شغل ذمته ، ولو لم يتمكن من الاستيفاء منه ضمن الوكيل
منهاج المؤمنين — صفحة 123
مساهمون: السيد شهاب الدين المرعشي النجفي
ص١٢٣