كتاب الحوالة والكفالة
وفيه فصول :
الفصل الأول : في تعريفها وبيان شرائطها
وفيه مسائل :
1 - الحوالة عند الفقهاء بمعنى تحويل المال من ذمة إلى ذمة . والأولى ان يقال : انها إحالة المديون دائنه إلى غيره ، أو إحالة المديون دينه من ذمته إلى ذمة غيره ، أي نقل الدين اختيارا من ذمة إلى ذمة أخرى . وبهذا يعلم الفرق بينه وبين الضمان .
2 - يشترط في الحوالة البلوغ والعقل والاختيار وعدم السفه في الثلاثة من المحيل والمحتال والمحال عليه ، وعدم الحجر بالفلس في المحتال والمحيل إلا إذا كانت الحوالة على البريء فإنه لا بأس به ، فإنه نظير الاقتراض .
3 - ويشترط مضافا إلى ما ذكر أمور :
أحدها : الإيجاب والقبول على ما هو المشهور . وهو الحق المحقق حيث عدت
منهاج المؤمنين — صفحة 120
مساهمون: السيد شهاب الدين المرعشي النجفي
ص١٢٠