پرش به محتوای اصلی

منهاج المؤمنين — صفحه 101

پدیدآورندگان:

ص۱۰۱
كتاب المساقاة وفيه فصول : الفصل الأول : في تعريفها وبيان شرائطها وفيه مسائل : 1 - هي معاملة على أصول ثابتة بحصة من ثمرها . وقيل : هي معاملة على سقي أصول ثابتة بحصة من ثمرها . وقيل : معاملة مؤلفة من إضافتين بين المالك والعامل بإلزامه على الأعمال المشروطة في المساقاة ، وإضافة بين الأصول الثابتة والعامل ، مستلزمة لاستيلائه على سقيها وسائر خدماتها . وحيث إن هذه التحديدات - كما في أكثر عناوين المعاملات - لفظية ومن باب شرح الاسم مع وضوح المراد فالخطب سهل . ولا إشكال في مشروعيتها في الجملة . 2 - ويشترط فيها أمور : الأول : الإيجاب والقبول ، ولا يعتبر فيها ولا في غيرها تعدد الموجب والقابل