تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مختصر مفيد — صفحة 146

مساهمون:

ص١٤٦
ثانياً فلا أعرف وجه الاستنكار في ذلك سيدنا . . كما أن ذلك جميعه كما أتصور يلاحظ فيه السيد ظروف الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والأسلوب الملائم وتنوعه وتدرجه دون إطلاق أو حسم في هذا الاتجاه كما ذكر ذلك في رسالته . . ومسألة الضرب تأتي في مؤخرة الأساليب . كما أنه عد مسألة الضرب بالتي لا تكسر ولا تؤثر وإن توقف على هذا فله أخذ الإذن من الإمام أو نائبه وهكذا . . كما أنه لا بد أن يعرف تأثير ذلك لتحقيق الغرض وإلا فلا وهكذا . . وما تنقلونه للسيد في مسألة الزوجة مع زوجها يأتي بعنوان الأساليب والتدرج في ذلك من باب تقديم الأفضل في ذلك لا من جهة الإطلاق في ذلك وإلا فحكم الناشز واضح لدى الجميع بما فيهم السيد فضل الله . سيدنا ألا ترون بأن جميع هذه الإشكالات لا تدخل في باب التناقضات وإن دخلت كما تشكلون فلأنني ألاحظ إعمالكم القياس بين مسائل مختلفة ووفق ظروف خاصة حددت الأسلوب تدرجاً أو وفق ما سأل عنه السائل . سيدنا لا أعرف أين الإشكال في إجابات السيد فضل الله في خصوص هذه المسألة الفقهية لا سيما وأنها مطابقة لما ورد من بعض الفقهاء ومنهم السيد الخوئي والشيخ التبريزي بل وإن السيد الخامنه إي لما سئل عن نفس المسألة وضح بأنه مع عدم اعتقادهما لا يجوز التعامل بالغلظة بل بالتودد الخ المسألة . .