ضرورة [ 1 [ 1 ظهورها فيه ( 2 ) لو لم نقل بظهورها ( 3 ) في خصوص ما
إذا حصل الظن منه أو الاطمئنان .
وأما ( 4 ) لو كان المقتضي للحجية في كل واحد من المتعارضين لكان
شرح
( 1 ) تعليل لظهور دليل اعتبار السند - الذي هو غير بناء العقلاء من
الآيات والاخبار - في كون مقتضى السببية خصوص ما لم يعلم كذبه
لو لم نقل بظهورها في خصوص ما إذا حصل الظن منه بالصدق أو
الاطمئنان به .
( 2 ) أي : في خصوص ما لم يعلم كذبه . وضمير ( هو ) راجع إلى ( دليل ) .
( 3 ) هذا الضمير وضمير ( ظهورها ) راجعان إلى الآيات والاخبار .
( 4 ) معطوف على قوله : ( لو كان الحجة ) وحاصله : أن في حجية
الامارات على السببية تفصيلا ، وهو : أنه إذا كانت الامارة الموجبة
لحدوث
مصلحة أو مفسدة في المؤدى منحصرة في خصوص ما لم يعلم كذبه ،
فحكمها التساقط كحجيتها بناء على الطريقية ، إذ المفروض أن ما
يقتضي الحجية - وهو ما لم يعلم كذبه - ليس في كلا المتعارضين مع
العلم بكذب أحدهما حتى يندرجا في المتزاحمين المنوطين بوجود
المقتضي في كليهما ، فلا بد من إجراء حكم التعارض عليهما دون
التزاحم .
وإذا كانت الامارة الموجبة لحدوث مصلحة أو مفسدة غير منحصرة
في خصوص ما لم يعلم كذبه - بأن كانت كل أمارة مقتضية لحدوث
مصلحة أو مفسدة في المؤدى - فقد ذكر
هامش
وظاهر دليل اعتبار السند ، ليناسب المعطوف عليه حتى يصير المعنى
( هو المتيقن من دليل اعتبار السند إن كان دليل اعتباره بناءهم ،
وظاهره إن كان دليل اعتبار السند الآيات والاخبار ) .
وعليه فكلمة ( فيه ) مستغنى عنها . كما أنه لا بد من إبدال ( ظهوره ) ب
( وظاهره ) فتدبر في صناعة العبارة وإن كان المراد واضحا .
[ 1 ] لا يخلو هذا التعليل من المصادرة ، لوحدة المدعى والدليل ، حيث
إن كليهما ظهور الآيات والروايات في كون مقتضى السببية
خصوص ما لم يعلم كذبه أو خصوص ما يوجب الظن أو الاطمئنان
بالصدق ، فلعل الأولى أن يقال : ( ضرورة انصراف إطلاقها ولو لأجل
طريقية الامارات وتشريعها تأسيسا أو إمضاء لانجاز الواقعيات إلى ما
يوجب الكشف المعتد به من الظن بل الاطمئنان ) حتى يتميز
البرهان عن المدعي .