پرش به محتوای اصلی

منتهى الدراية — صفحه 338

پدیدآورندگان:

ص۳۳۸
لم يوجب ( 1 ) أن يكون معارضه أظهر بحيث يكون قرينة على التصرف عرفا في الاخر ، فتدبر ( 2 ) .
شرح
وبعبارة أخرى : الترجيح بالظهور مختص بما إذا كان اللفظ بحسب الدلالة اللفظية أظهر ولو بواسطة القرائن ، لا من جهة الظهور الوضعي بالخصوص . وأما الاحتمالات العقلية غير المرتكزة في أذهان العرف فلا تجعل اللفظ بحسب قالبيته للمعنى أظهر من الاخر ، و المفروض أن التورية من هذا القبيل . ( 1 ) الأولى رعاية التأنيث فيه وفي ( كان ) لرجوع الضمير المستتر إلى ( التورية ) ، كما أن الأولى تأنيث ضمير ( أنه ) ولا يناسب جعله للشأن ، فتدبر . ( 2 ) لعله إشارة إلى ما قيل : من أن منع الأظهرية مطلقا بصرف كون المناط ما يعد قرينة عقلية غير مستقيم ، بعد وضوح انقسام الامر العقلي إلى خفي وجلي ، وصحة اعتماد المتكلم على قرينة عقلية في مقام التخاطب وإن لم يفهمها المخاطب إلا بعد الدقة والالتفات .