تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منتهى الدراية — صفحة 124

مساهمون:

ص١٢٤
ومنها ( 1 ) : ما دل على الترجيح بمزايا مخصوصة ومرجحات منصوصة
شرح

4 - أخبار الترجيح

( 1 ) أي : ومن طوائف الاخبار العلاجية ، وهذه هي الطائفة الرابعة الدالة على الترجيح بمزايا مخصوصة : منها : مقبولة عمر بن حنظلة ، وقد رواها المشايخ الثلاثة ( رضوان الله تعالى عليهم ) على اختلاف يسير في بعض الفقرات ، والمتن المذكور هنا موافق لما في الكافي ، قال : ( سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجلين من أصحابنا بينهما منازعة في دين أو ميراث ، فتحاكما إلى السلطان وإلى القضاة ، أيحل ذلك ؟ قال عليه السلام : من تحاكم إليهم في حق أو باطل فإنما تحاكم إلى الطاغوت ، وما يحكم له فإنما يأخذ سحتا وإن كان حقه ثابتا له ، لأنه أخذ بحكم الطاغوت ، وقد أمر الله أن يكفر به ، قال الله ( تعالى ) : يتحاكمون إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به . قلت : فكيف يصنعان ؟ قال : ينظران [ إلى ] من كان منكم ممن قد روى حديثنا ونظر في حلالنا وحرامنا وعرف أحكامنا فليرضوا به حكما ، فإني قد جعلته عليكم حاكما ، فإذا حكم بحكمنا فلم يقبله منه فإنما استخف بحكم الله وعلينا رد ، والراد علينا الراد على الله ، وهو على حد الشرك بالله . قلت : فإن كان كل رجل اختار رجلا من أصحابنا فرضيا أن يكونا الناظرين في حقهما واختلفا فيما حكما ، وكلاهما اختلفا في حديثكم ، قال : الحكم ما حكم به أعدلهما وأفقههما وأصدقهما في الحديث وأورعهما ، ولا يلتفت إلى ما يحكم به الاخر . قال : قلت : فإنهما عدلان مرضيان عند أصحابنا لا يفضل واحد منهما على الاخر . قال : فقال : ينظر إلى ما كان من روايتهم عنا في ذلك الذي حكما به المجمع عليه من أصحابك فيؤخذ به من حكمنا ويترك الشاذ الذي ليس بمشهور عند أصحابك ، فإن المجمع عليه لا ريب فيه ، وإنما الأمور ثلاثة : أمر بين رشده فيتبع ، وأمر بين غيه فيجتنب ، وأمر مشكل يرد علمه إلى الله وإلى رسوله . قال رسول الله صلى الله عليه وآله : حلال بين وحرام بين وشبهات بين ذلك ، فمن ترك الشبهات نجا من المحرمات ومن أخذ بالشبهات ارتكب المحرمات وهلك من حيث لا يعلم .
منتهى الدراية — صفحة 124 | السيد محمد جعفر الجزائري المروج