إلى غير ذلك من القواعد المقررة في الشبهات الموضوعية ( 1 ) إلا القرعة ( 2 ) تكون مقدمة ( 3 ) على استصحاباتها المقتضية
شرح
وثانيهما : قابلية المورد . وقد استدل الشيخ ( قده ) على اعتبارها بوجوه من الاجماع والسيرة وغيرهما من أراد الوقوف عليها فليراجع
الرسائل ، قال المصنف في الحاشية بعد المناقشة في الاجماع القولي والعملي الذي استدل به الشيخ : ( نعم سيرة عامة الناس بدليل عدم
ردعهم عنها يكشف عن إمضائها والرضا بها ، وإلا كان عليهم الردع عنها . فالأولى كان التمسك بسيرة العقلاء كما لا يخفى وإن كان
الانصاف استقلال العقل به لأجل اختلال نظام المعاش والمعاد كما أفاد ) .
( 1 ) كقاعدة الفراش وأصالة الحرية في الانسان وقاعدة اليد بناء على كونها من الأصول لا الامارات .
( 2 ) استثناء من القواعد المقدمة على الاستصحاب ، يعني : أن تلك القواعد غير القرعة مقدمة على الاستصحاب ، وأما القرعة فالاستصحاب
يقدم عليها لما سيأتي .
( 3 ) وجه تقدم هذه القواعد على الاستصحابات الجارية في مواردها هو أخصيتها من الاستصحاب حقيقة أو حكما . والأخصية الحقيقية
تكون في قاعدة التجاوز ، لان وجود الحادث مسبوق بالعدم ، فالشك في وجوده مورد الاستصحاب العدمي ، كالشك في القراءة بعد
تجاوز محلها . والأخصية الحكمية تكون فيما إذا كانت النسبة بين الاستصحاب وبعض تلك القواعد عموما من وجه ، ولكن لو قدم
الاستصحاب في مورد الاجتماع استلزم ذلك قلة المورد لتلك القواعد بحيث يكون سوق الدليل لبيان أحكام الموارد القليلة مستهجنا
عند أهل اللسان ، فان موارد اليد غير المسبوقة بيد الغير في غاية القلة بحيث يكون سوق دليلها لبيان تلك الموارد القليلة مستهجنا عند
أبناء المحاورة ، كاستهجان حمل المطلق على الفرد النادر ، هذا .
مضافا إلى الاجماع على عدم الفصل بين مواردها من كونها مسبوقة باليقين السابق وعدمه ، فالنسبة وإن كانت عموما من وجه ، إلا أن
هذا الاجماع يوجب