الدليل ( 1 ) . كما ( 2 ) لا يصح أن يقنع به إلا مع اليقين والشك ، والدليل ( 3 ) على التنزيل .
ومنه ( 4 ) انقدح أنه لا موقع لتشبث الكتابي باستصحاب نبوة موسى [ 1 ]
شرح
بل لا بد من كون المورد من موارد صحة التنزيل والتعبد في ظرف الشك ، بأن لا يكون من الأمور الاعتقادية التي يجب تحصيل المعرفة
بها ، وإلا فلا يجري فيها الاستصحاب ، لأنه لا يوجب المعرفة ، فلا يصح التعبد والتنزيل في تلك الأمور الاعتقادية ثبوتا .
( 1 ) هذا مقام الاثبات ، إذ مجرد إمكان التعبد لا يثبت فعلية التعبد ، بل فعليته منوطة بدلالة الدليل عليها .
( 2 ) غرضه أن هذين الشرطين معتبران أيضا فيمن يجري الاستصحاب لاقناع نفسه وإثبات دعواه ، لما مر آنفا من لزوم اجتماع
الشرائط في البرهان مطلقا حقيقيا كان أو جدليا ، وضمير ( به ) راجع إلى الاستصحاب أي يقنع الكتابي بالاستصحاب .
( 3 ) معطوف على ( اليقين ) يعني : ومع الدليل على التنزيل .
( 4 ) أي : ومن عدم جريان الاستصحاب في أحكام شريعة موسى عليه السلام ، وغرضه من هذه العبارة بعد تمهيد المقدمة المزبورة بيان
ذي المقدمة الذي هو أحد الأمور الداعية إلى عقد هذا التنبيه ، والمراد بذلك الامر هو ما جرى بين بعض أهل الكتاب وبين بعض السادة
الاعلام - وهو السيد السند العلامة السيد محمد باقر القزويني على ما في حاشية المحقق الآشتياني أو السيد الاجل بحر العلوم ، أو العلامة
السيد محسن الكاظمي ، أو السيد حسين القزويني قدس الله تعالى أرواحهم الطاهرة على ما في أوثق الوسائل ، أو جميعهم ، لامكان تعدد
الواقعة - من مناظرة ، وهي : أن الكتابي في مقام إلزام المسلمين تمسك بالاستصحاب ، بتقريب : أنهم متيقنون بنبوة موسى
هامش
[ 1 ] قد نسبت هذه المناظرة والجواب عن استصحاب الكتابي إلى جمع من