هو لكونه لازم مطلق عدم المنع ولو في الظاهر ، فتأمل ( 1 ) .
شرح
المثبتية . وضمير ( هو ) راجع إلى ( ترتب ) وضمير ( لكونه ) إلى ( عدم الاستحقاق ) .
( 1 ) لعله إشارة إلى ما ذكرناه في التعليقة . أو إلى : أن البراءة المتيقنة حال الصغر عقلية ، والاستصحاب بناء على كونه حجة من باب
التعبد حكم شرعي ، فلا يجري فيما ليس له أثر شرعي . أو إلى : أن عدم استحقاق العقوبة من آثار الترخيص والاذن ، لا من آثار عدم
المنع كما هو مسلم عند العرف ، ضرورة أن مجرد عدم منع المالك عن التصرف في ماله لا يمنع عن استحقاق المؤاخذة ، وإنما المانع عنه
هو إذنه في التصرف ، وإثبات الترخيص باستصحاب البراءة وعدم المنع مبنى على الأصل المثبت .