تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منتهى الدراية — صفحة 528

مساهمون:

ص٥٢٨
عليه باستصحابه كما لا يخفى . [ 1 ]
شرح
المتعلق بها .
هامش
[ 1 ] هذا كله بناء على كون مفاد ( لا تنقص ) إنشاء حكم ظاهري مماثل كما عليه الشيخ الأعظم والمصنف ( قدهما ) . وكذا الحال بناء على كونه ( وجوب الالتزام بالمتيقن والبناء على أحد طرفي الشك على أنه هو الواقع ) كما يظهر من بعض كلمات المحقق النائيني ( قده ) أو كونه ( اعتبار بقاء اليقين السابق في اللاحق من حيث المحرزية ) كما يظهر من تعريفه للاستصحاب . أو كونه ( وجوب المعاملة مع اليقين أو المتيقن السابق معاملة بقائه من حيث الجري العملي على طبقة ) كما هو ظاهر شيخنا المحقق العراقي ( قده ) . أما الأول فهو مختاره في مباحث القطع من ( أن المجعول في الأصول المحرزة هو الجهة الثانية من المرتبة الرابعة من مراتب القطع أعني البناء على وجوده وعقد القلب عليه المقابل للجحود المجتمع مع اليقين ) وظاهر هذا الكلام وإن كان مقتضيا لاعتبار الأصل المثبت ، لان الالتزام بشئ واقعا يقتضي الالتزام بلوازمه ، فيكون التعبد به مستلزما للتعبد بلوازمه . إلا أنه ممنوع ، إذ لو ثبت الملزوم واقعا لزم الالتزام به وبلوازمه ، لكن المفروض اقتصار التعبد الاستصحابي على مورده - وهو نفس الملزوم - دون لوازمه ، ولا بد من الالتزام به بهذا المقدار ، وأما آثار لوازمه غير المتيقنة سابقا فهي خارجة عن مورد التعبد . لكن استفادة وجوب الالتزام القلبي من خطاب ( لا تنقص ) ممنوعة ، لما أفاده المحقق الأصفهاني ( قده ) : من استحالة الالتزام الجدي بالواقع مع فرض الشك فيه ، والمفروض أنه لا جعل للحكم المماثل حتى يكون الالتزام به حقيقة التزاما بالواقع عنوانا . وأما الالتزام بالواقع بناء فهو لكونه تشريعا محرما لا معنى لتعلق الامر به ، لامتناع الالتزام بشئ على أنه من الدين مع عدم إحرازه . وأما الثاني فهو مقتضى تعريفه الاستصحاب بقوله : ( فالأحسن تعريفه على