تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منتهى الدراية — صفحة 449

مساهمون:

ص٤٤٩
لا إشكال ( 1 ) فيما إذا كان المتيقن حكما فعليا مطلقا ، لا ينبغي الاشكال فيما إذا كان مشروطا معلقا ( 2 ) ، فلو شك [ 1 ] في مورد لأجل طروء بعض الحالات ( 3 )
شرح
جزأي أي موضوع الملكية على تقدير ترك الدخان ، والآن كما كان ) هذا إذا لم يعلم ولو من الخارج أن للفقاهة دخلا موضوعيا ، وإلا دار الحكم مدارها وخرج عن مورد البحث . ( 1 ) يعني : في حجية الاستصحاب فيما إذا كان الحكم المتيقن فعليا من جميع الجهات ، وهو المراد بقوله : ( مطلقا ) كملكية العنب ، وجواز بيعه وأكله وغيرها من التصرفات الاعتبارية والخارجية المجعولة له مع وجود شرائطها . ( 2 ) بيان ل ( مشروطا ) لكن المبين - بالفتح - أجلى منه ، لاطلاق ( المعلق ) على المطلق ، حيث إنه انقسم إلى المعلق كما ذهب إليه الفصول ، وإلى المنجز ، فالاقتصار على قوله : ( مشروطا ) أولى . ( 3 ) كعروض حالة الزبيبية على العنب في المثال المتقدم ، فان هذه الحالة منشأ الشك في بقاء الحرمة المعلقة على الغليان .
هامش
[ 1 ] الأولى إبدال الفاء الظاهر في التفريع بالواو ، ضرورة أن ما ذكر عقيب الفاء متمم لمورد الاستصحاب التعليقي لا نتيجة له ، حيث إن مقصوده بيان مورد الاستصحاب التعليقي وهو ما إذا كان الشك في بقاء الحكم التعليقي لطروء حال على الموضوع الموجود كعروض الزبيبية على العنب حتى يصح استصحاب أحكامه المطلقة ، إذ مع عدم الموضوع لا يصح استصحاب أحكامه الفعلية فضلا عن المعلقة فلو كان عدم الحكم لعدم الموضوع لم يجر فيه الاستصحاب التعليقي ، فلا يثبت به جواز تقليد المجتهد الميت كالشيخ الطوسي ( قده ) في هذا الزمان ، بأن يقال : ( ان الشيخ كان في زمان حياته جائز التقليد والآن كما كان ) فان الشك في جواز تقليده بعد وفاته إنما هو لانتفاء الموضوع لا لطروء حال على الموضوع كزبيبية العنب .