تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منتهى الدراية — صفحة 451

مساهمون:

ص٤٥١
اعتبر في قوام الاستصحاب من ( 1 ) اليقين ثبوتا ( 2 ) والشك بقاء . وتوهم ( 3 ) أنه لا وجود
شرح
بقائه مما يصدق عليه اليقين بشئ والشك فيه ، فيشمله عموم أو إطلاق دليل الاستصحاب . ولا دليل على اعتبار فعلية الحكم المتيقن بحيث تقدح تعليقيته في الاستصحاب . وبالجملة : فالمقتضي لجريان الاستصحاب التعليقي موجود والمانع مفقود ، حيث إن ما ذكروه مانعا ليس صالحا للمانعية . ( 1 ) بيان ل ( ما ) الموصول ، فقوام الاستصحاب هو اليقين بالوجود والشك في البقاء . ( 2 ) التعبير بالثبوت دون الوجود للتعميم لجميع المستصحبات حتى العدمية ، حيث إن لها نحو تقرر . وبالجملة : مختار المصنف ( قده ) هو ما نسب إلى المشهور من حجية الاستصحاب التعليقي خلافا لجماعة . ( 3 ) استدل المنكرون لحجية الاستصحاب التعليقي بوجوه يرجع بعضها إلى عدم المقتضي للاستصحاب وبعضها إلى وجود المانع عنه ، هذا أولها ، وهو يرجع إلى عدم المقتضي له ، وهو المنسوب إلى صاحب الرياض ( قده ) قال ولده العلامة ( ره ) في محكي المناهل في رد تمسك السيد العلامة الطباطبائي ( قده ) على حرمة العصير من الزبيب إذا غلى بالاستصحاب ، ودعوى تقديمه على استصحاب الإباحة : ( انه يشترط في حجية الاستصحاب ثبوت أمر أو حكم وضعي أو تكليفي في زمان من الأزمنة قطعا ، ثم يحصل الشك في ارتفاعه بسبب من الأسباب ، ولا يكفي مجرد قابلية الثبوت باعتبار من الاعتبارات ، فالاستصحاب التقديري باطل ، وقد صرح بذلك الوالد العلامة في الدرس ، فلا وجه للتمسك باستصحاب التحريم في المسألة ) . [ 1 ] ومحصله : عدم الوجود للمستصحب - وهو الحرمة في المثال - إذ المفروض توقفها على الغليان الذي لم يحصل بعد ، مع وضوح أن وجوده في الاستصحاب
هامش
[ 1 ] تعليل عدم جريان استصحاب التحريم هنا بأجنبيته عن الاستصحاب