اعتبر في قوام الاستصحاب من ( 1 ) اليقين ثبوتا ( 2 ) والشك بقاء .
وتوهم ( 3 ) أنه لا وجود
شرح
بقائه مما يصدق عليه اليقين بشئ والشك فيه ، فيشمله عموم أو
إطلاق دليل الاستصحاب . ولا دليل على اعتبار فعلية الحكم المتيقن
بحيث تقدح تعليقيته في الاستصحاب .
وبالجملة : فالمقتضي لجريان الاستصحاب التعليقي موجود والمانع
مفقود ، حيث إن ما ذكروه مانعا ليس صالحا للمانعية .
( 1 ) بيان ل ( ما ) الموصول ، فقوام الاستصحاب هو اليقين بالوجود
والشك في البقاء .
( 2 ) التعبير بالثبوت دون الوجود للتعميم لجميع المستصحبات حتى
العدمية ، حيث إن لها نحو تقرر . وبالجملة : مختار المصنف ( قده ) هو
ما نسب إلى المشهور من حجية الاستصحاب التعليقي خلافا لجماعة .
( 3 ) استدل المنكرون لحجية الاستصحاب التعليقي بوجوه يرجع
بعضها إلى عدم المقتضي للاستصحاب وبعضها إلى وجود المانع
عنه ،
هذا أولها ، وهو يرجع إلى عدم المقتضي له ، وهو المنسوب إلى
صاحب الرياض ( قده ) قال ولده العلامة ( ره ) في محكي المناهل في
رد
تمسك السيد العلامة الطباطبائي ( قده ) على حرمة العصير من الزبيب
إذا غلى بالاستصحاب ، ودعوى تقديمه على استصحاب الإباحة :
( انه يشترط في حجية الاستصحاب ثبوت أمر أو حكم وضعي أو
تكليفي في زمان من الأزمنة قطعا ، ثم يحصل الشك في ارتفاعه بسبب
من الأسباب ، ولا يكفي مجرد قابلية الثبوت باعتبار من الاعتبارات ،
فالاستصحاب التقديري باطل ، وقد صرح بذلك الوالد العلامة في
الدرس ، فلا وجه للتمسك باستصحاب التحريم في المسألة ) . [ 1 ]
ومحصله : عدم الوجود للمستصحب - وهو الحرمة في المثال - إذ
المفروض توقفها على الغليان الذي لم يحصل بعد ، مع وضوح أن
وجوده في الاستصحاب
هامش
[ 1 ] تعليل عدم جريان استصحاب التحريم هنا بأجنبيته عن
الاستصحاب