مطلقا أو عرفا ( 1 ) ، ويكون ( 2 ) رفع اليد عنها مع الشك في استمرارها
وانقطاعها نقضا ( 3 ) ، ولا يعتبر ( 4 ) في الاستصحاب بحسب
تعريفه وأخبار الباب وغيرها من أدلته غير صدق النقض والبقاء
كذلك ( 5 ) قطعا ، هذا . مع ( 6 )
شرح
في الأمور القارة .
( 1 ) قد عرفت المراد بهاتين الكلمتين بقولنا : ( اما مطلقا أي بنظر العقل
والعرف معا . إلخ ) .
( 2 ) معطوف على قوله : ( كانت ) والأولى تبديله ب ( وكان ) أو
( فيكون ) يعني : بعد إثبات صدق الشك في البقاء على الأمور
التدريجية
يشمله دليل الاستصحاب ، لصدق نقض اليقين بالشك على رفع اليد
عن اليقين حال الشك في بقائها واستمرارها ، وصدق إبقاء اليقين
السابق على العمل بمقتضاه حين الشك ، ومع صغروية الشك في بقاء
الأمور التدريجية لكبرى ( لا تنقض اليقين بالشك ) لا وجه للتوقف
في إجراء الاستصحاب فيها .
( 3 ) خبر ( يكون ) وضمائر ( عنها ، استمرارها ، انقطاعها ) راجعة إلى
( الأمور غير القارة ) .
( 4 ) هذا بمنزلة الكبرى لما قبلها من صدق الشك في البقاء ، فكأنه قيل :
الشك في الأمور غير القارة شك في البقاء ، وكلما كان كذلك
يجري فيه الاستصحاب .
( 5 ) أي : عرفا ، وحاصله : أن ما يعتبر في الاستصحاب وهو صدق
النقض والبقاء عرفا متحقق في الأمور غير القارة ، فالمقتضي لجريانه
فيها موجود والمانع مفقود . ثم إن الأولى ذكر لفظ ( عرفا ) عقيب قوله :
( نقضا ) حتى يشار إليه بقوله : ( كذلك ) . وكيف كان فالجواب
المذكور عن الاشكال مما تعرض له الشيخ أيضا في الرسائل ببيان آخر
مرجعه إلى ما أفاده المصنف قدس سرهما .
( 6 ) هذا جواب آخر عن الاشكال المذكور ، ومرجعه إلى خروج
الأمور غير القارة عن التصرم واندراجها في الأمور القارة ، ومعه لا
يبقى موضوع للاشكال ،