تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منتهى الدراية — صفحة 178

مساهمون:

ص١٧٨
شرح
ذلك ( 1 ) على مذهب الخاصة ( 2 ) ، ضرورة ( 3 ) أن قضيته ( 4 ) إضافة ركعة أخرى موصولة ، والمذهب قد استقر على إضافة ركعة بعد التسليم مفصولة . وعلى هذا ( 5 ) يكون المراد باليقين اليقين بالفراغ بما علمه الإمام عليه السلام من ( 6 ) الاحتياط بالبناء على الأكثر والاتيان ( 7 ) بالمشكوك بعد التسليم مفصولة . ويمكن الذب عنه ( 8 ) بأن الاحتياط ( 1 ) أي : إرادة اليقين بعدم الاتيان بالرابعة المجدي لاثبات اعتبار الاستصحاب . ( 2 ) من البناء على الأكثر بالتسليم على الثالثة المتيقنة والآتيان بصلاة الاحتياط مفصولة لا موصولة بالركعة الثالثة . ( 3 ) تعليل لقوله : ( عدم إمكان ) وتقدم بيانه في توضيح كلام الشيخ الأعظم ( قده ) . ( 4 ) يعني : أن مقتضى اليقين بعدم الاتيان بالرابعة والشك فيه - الذي هو الاستصحاب - الاتيان بركعة موصولة ، مع أن المذهب قد استقر على خلافه والآتيان بها مفصولة . وعليه فالواو في ( والمذهب ) للحال . ( 5 ) أي : وبناء على استقرار المذهب على وجوب فعل صلاة الاحتياط مستقلة فلا محيص عن إرادة اليقين بالفراغ الحاصل بالبناء على الأكثر - الذي علمه الإمام عليه السلام - حتى لا يخالف المذهب كما عرفت ، لا اليقين بعدم الاتيان بالرابعة ، إذ مع حمل الرواية على الاستصحاب الموافق لرأي المخالفين يسقط الاستدلال بها - على حجية الاستصحاب - عندنا عن الاعتبار ، لعدم العبرة بالحكم الصادر تقية ، وعلى كل فهذه الرواية أجنبية عن الاستصحاب . ( 6 ) بيان ل ( ما ) الموصول ومبين لليقين بالفراغ . ( 7 ) معطوف على ( الأكثر ) يعني : وعلى الاتيان بالمشكوك ، والأولى إلحاق ( فيه ) ب ( بالمشكوك ) بأن يقال : ( بالمشكوك فيه ) . ( 8 ) الصحيح أن يقال : ( ويمكن ذبه ) حيث إن الذب عن الشئ هو حفظه
منتهى الدراية — صفحة 178 | السيد محمد جعفر الجزائري المروج