شرح
ذلك ( 1 ) على مذهب الخاصة ( 2 ) ، ضرورة ( 3 ) أن قضيته ( 4 ) إضافة
ركعة أخرى موصولة ، والمذهب قد استقر على إضافة ركعة بعد
التسليم مفصولة . وعلى هذا ( 5 ) يكون المراد باليقين اليقين بالفراغ بما
علمه الإمام عليه السلام من ( 6 ) الاحتياط بالبناء على الأكثر
والاتيان ( 7 ) بالمشكوك بعد التسليم مفصولة .
ويمكن الذب عنه ( 8 ) بأن الاحتياط
( 1 ) أي : إرادة اليقين بعدم الاتيان بالرابعة المجدي لاثبات اعتبار
الاستصحاب .
( 2 ) من البناء على الأكثر بالتسليم على الثالثة المتيقنة والآتيان بصلاة
الاحتياط مفصولة لا موصولة بالركعة الثالثة .
( 3 ) تعليل لقوله : ( عدم إمكان ) وتقدم بيانه في توضيح كلام الشيخ
الأعظم ( قده ) .
( 4 ) يعني : أن مقتضى اليقين بعدم الاتيان بالرابعة والشك فيه - الذي
هو الاستصحاب - الاتيان بركعة موصولة ، مع أن المذهب قد استقر
على خلافه والآتيان بها مفصولة . وعليه فالواو في ( والمذهب )
للحال .
( 5 ) أي : وبناء على استقرار المذهب على وجوب فعل صلاة
الاحتياط مستقلة فلا محيص عن إرادة اليقين بالفراغ الحاصل بالبناء
على
الأكثر - الذي علمه الإمام عليه السلام - حتى لا يخالف المذهب كما
عرفت ، لا اليقين بعدم الاتيان بالرابعة ، إذ مع حمل الرواية على
الاستصحاب الموافق لرأي المخالفين يسقط الاستدلال بها - على
حجية الاستصحاب - عندنا عن الاعتبار ، لعدم العبرة بالحكم الصادر
تقية ، وعلى كل فهذه الرواية أجنبية عن الاستصحاب .
( 6 ) بيان ل ( ما ) الموصول ومبين لليقين بالفراغ .
( 7 ) معطوف على ( الأكثر ) يعني : وعلى الاتيان بالمشكوك ، والأولى
إلحاق ( فيه ) ب ( بالمشكوك ) بأن يقال : ( بالمشكوك فيه ) .
( 8 ) الصحيح أن يقال : ( ويمكن ذبه ) حيث إن الذب عن الشئ هو
حفظه