تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منتهى الدراية — صفحة 167

مساهمون:

ص١٦٧
هامش
الإعادة بالاستصحاب سواء قلنا بشرطية الطهارة الخبثية أم بمانعية النجاسة . ومنها : تطبيق التعليل بلحاظ كون المانع هو النجاسة الواقعية لولا المعذر ، فصلاة زرارة غير مقترنة بالمانع لاقترانها بالمعذر ، ولا معنى لإعادة الصلاة الصحيحة بعد اجتماع شرطها وفقد مانعها . ومنها : غير ذلك . وحيث إن تحقيق المسألة موكول إلى الفقه الشريف بملاحظة شتات الأخبار الواردة في شرطية الطهارة الخبثية أو مانعية النجاسة في الصلاة ، فالأولى إيكال البحث عن ذلك إلى محله . ونقتصر في المقام على بيان آخر حول تطبيق التعليل احتمله شيخنا الأعظم من حسم مادة الاشكال بعدم كون النجاسة المرئية بعد الصلاة هي المظنونة إصابتها قبلها ، بل تكون قذارة جديدة قال الشيخ : ( والثاني أن يكون مورد السؤال رؤية النجاسة بعد الصلاة مع احتمال وقوعها بعدها . فالمراد أنه ليس ينبغي أن ينقض يقين الطهارة بمجرد احتمال وجود النجاسة حال الصلاة . ) . وقواه المحقق العراقي ( قده ) بشهادة تغيير الراوي أسلوب العبارة ، حيث قال : ( فلما صليت فيه فرأيت فيه ) خاليا عن الضمير الذي أتي به في الفقرة السابقة بقوله : ( فيما صليت وجدته ) فإنه لو كانت النجاسة المرئية هي المظنونة لكان الحري أن يقول : ( رأيته ) ويؤيد هذا كلامه عليه السلام في الجملة الأخيرة التي أبدى فيها احتمال وقوع النجاسة حين رؤيتها وعدم كونها في الثوب أو البدن من أول الصلاة . وعلى هذا يستقيم تعليل عدم الإعادة بعدم نقض اليقين بالشك فيها ، لان إعادتها باحتمال وقوعها في النجاسة عين الاعتناء باحتمال نجاسة الثوب حالها وهي نقض اليقين بالطهارة بالشك فيها . لكنه لا يخلو من شئ ، أما الأول فلان هذه الفقرة من الصحيحة وان رواها الشيخ بلا ضمير ، ومقتضى إطلاق صاحب الوسائل كلمة ( مثله ) على رواية