هامش
الإعادة بالاستصحاب سواء قلنا بشرطية الطهارة الخبثية أم بمانعية
النجاسة .
ومنها : تطبيق التعليل بلحاظ كون المانع هو النجاسة الواقعية لولا
المعذر ، فصلاة زرارة غير مقترنة بالمانع لاقترانها بالمعذر ، ولا
معنى لإعادة الصلاة الصحيحة بعد اجتماع شرطها وفقد مانعها .
ومنها : غير ذلك . وحيث إن تحقيق المسألة موكول إلى الفقه الشريف
بملاحظة شتات الأخبار الواردة في شرطية الطهارة الخبثية أو
مانعية النجاسة في الصلاة ، فالأولى إيكال البحث عن ذلك إلى محله .
ونقتصر في المقام على بيان آخر حول تطبيق التعليل احتمله شيخنا
الأعظم من حسم مادة الاشكال بعدم كون النجاسة المرئية بعد الصلاة
هي المظنونة إصابتها قبلها ، بل تكون قذارة جديدة قال الشيخ :
( والثاني أن يكون مورد السؤال رؤية النجاسة بعد الصلاة مع احتمال
وقوعها بعدها . فالمراد أنه ليس ينبغي أن ينقض يقين الطهارة
بمجرد احتمال وجود النجاسة حال الصلاة . ) .
وقواه المحقق العراقي ( قده ) بشهادة تغيير الراوي أسلوب العبارة ،
حيث قال :
( فلما صليت فيه فرأيت فيه ) خاليا عن الضمير الذي أتي به في الفقرة
السابقة بقوله : ( فيما صليت وجدته ) فإنه لو كانت النجاسة المرئية
هي المظنونة لكان الحري أن يقول : ( رأيته ) ويؤيد هذا كلامه عليه
السلام في الجملة الأخيرة التي أبدى فيها احتمال وقوع النجاسة حين
رؤيتها وعدم كونها في الثوب أو البدن من أول الصلاة . وعلى هذا
يستقيم تعليل عدم الإعادة بعدم نقض اليقين بالشك فيها ، لان
إعادتها باحتمال وقوعها في النجاسة عين الاعتناء باحتمال نجاسة
الثوب حالها وهي نقض اليقين بالطهارة بالشك فيها .
لكنه لا يخلو من شئ ، أما الأول فلان هذه الفقرة من الصحيحة وان
رواها الشيخ بلا ضمير ، ومقتضى إطلاق صاحب الوسائل كلمة ( مثله )
على رواية