عليه ( 1 ) إنما هو اقتضاء ذاك الخطاب الظاهري حال الصلاة للاجزاء
وعدم إعادتها ، لا لزوم ( 2 ) النقض من الإعادة كما لا يخفى . [ 1 ]
شرح
ذلك أن يقال له : ( ان الإعادة نقض لليقين بالشك ) لأنه من نقض اليقين
باليقين ، وعليه فمسألة الاجزاء أجنبية عن المقام .
( 1 ) أي : بناء على اقتضاء الامر الظاهري للاجزاء ، يكون ذلك مقتضيا
للاجزاء وعدم الإعادة .
( 2 ) معطوف على ( اقتضاء ) يعني : أن تعليل الإعادة بكونها نقضا
لليقين بالشك أجنبي عن مسألة الاجزاء ، إذ المقتضي للاجزاء بالفرض
هو
الامر الظاهري .
هامش
[ 1 ] أورد عليه بعدم الفرق بين الالتزام بكفاية الطهارة الظاهرية أي كون
الشرط إحراز الطهارة من الخبث ولو ظاهرا وبين القول
باعتبار الطهارة الواقعية ، إلا أن التعليل يكون بلحاظ إجزاء الحكم
الظاهري عن الواقعي حتى مع تبين الخلاف ، بل قد يقال : ( بوحدة
الجوابين حقيقة ، إذ لا معنى لكبرى الاجزاء هنا إلا توسعة دائرة
الشرطية ، كأجزاء الصلاة المأتي بها إلى جهة أخبرت البينة بكونها هي
القبلة لاقتضاء إخبارها التوسعة في شرطية القبلة الواقعية في
الصلاة ) .
لكنه لا يخلو من غموض ، للفرق بين الوجهين بناء على ما صرح به
المصنف ( قده ) في بحث الاجزاء بقوله : ( والتحقيق أن ما كان منه
يجري
في تنقيح ما هو موضوع التكليف وتحقيق متعلقه وكان بلسان تحقق
ما هو شرطه أو شطره كقاعدة الطهارة أو الحلية بل
واستصحابهما في وجه قوي ونحوها بالنسبة إلى كل ما اشترط بالطهارة
أو الحلية يجزي ) .
من أن مقتضى أدلة هذه الأصول العملية هو التوسعة في دائرة الشرط
الواقعي ، ويستنتج منه أن تعليله عليه السلام بكبرى الاستصحاب
بيان لصغرى الطهارة الظاهرية وكبرى التوسعة في الشرط معا ، فلا
تقدير في الكلام ، وهذا بخلاف ابتناء