نقضا ( 1 ) كما عرفت في الاشكال ( 2 ) .
ثم إنه لا يكاد يصح التعليل لو قيل باقتضاء الامر الظاهري للاجزاء ( 3 )
كما قيل ، ضرورة ( 4 ) أن العلة
شرح
لا يقتضي عدم وجوب الإعادة بعد انكشاف الخلاف ، بل مقتضاه
وجوب الإعادة لانكشاف خلو الصلاة عن الشرط أعني الطهارة
الخبثية ،
فلا بد أن يكون التعليل بلحاظ ما قبل الانكشاف .
( 1 ) يعني : نقضا لليقين بالشك بل نقضا له باليقين .
( 2 ) بقوله : ( ثم إنه أشكل على الرواية بأن الإعادة . ) هذا تمام تحقيق
المصنف فيما اختاره في تطبيق التعليل على قوله : ( تغسله ولا تعيد ) .
( 3 ) هذا أحد الوجوه التي وجه بها التعليل المذكور في الرواية ، وقد
ذكرنا أن المصنف لم يذكر من تلك الوجوه إلا وجهين ، أحدهما : ما
تقدم من كون التعليل مبنيا على شرطية الاحراز . ثانيهما : ما تعرض له
هنا ، وقد عزي هذا الوجه إلى شريف العلماء ( قده ) وذكره الشيخ
الأعظم بقوله : ( وربما يتخيل حسن التعليل لعدم الإعادة بملاحظة
اقتضاء امتثال الامر الظاهري للاجزاء ، فتكون الصحيحة من حيث
تعليلها دليلا على تلك القاعدة وكاشفة عنها ) وحاصله : ابتناء التعليل
على اقتضاء الامر الظاهري للاجزاء ، حيث إنه على هذا المبنى تكون
الطهارة الظاهرية الثابتة بالاستصحاب بمنزلة الطهارة الواقعية في ترتب
صحة العمل عليها واقعا وان انكشف خلافها وخطأ
الاستصحاب .
( 4 ) تعليل لقوله : ( لا يكاد ) توضيح مناقشة المصنف في هذا الوجه هو :
أن تعليل عدم وجوب الإعادة باقتضاء الامر الظاهري للاجزاء
خلاف ظاهر الصحيحة لظهورها بل صراحتها في كون علته حرمة
نقض اليقين بالشك ، حيث إن الإعادة تكون نقضا له به ، لا قاعدة
اقتضاء الامر الظاهري للاجزاء . فلو كان المناط في التعليل إجزاء الامر
الظاهري عن الواقعي وبنى المكلف على الإعادة لم يوجب