هامش
وصاحب الفصول والشيخ الأعظم ( قدس سرهم ) وأجاب عنه في
المتن . ثانيها : ما أفاده المصنف هنا مجملا وفي حاشية الرسائل ببيان
أو في ، وأجاب عنه في المتن أيضا ، وقد تقدم بيانه .
ثالثها : ما أفاده الفقيه الهمداني ( قده ) من تقدير اليقين بالبقاء في ظرف
الشك ، قال : ( قد يراد من نقض اليقين بالشك رفع اليد عن آثار
اليقين السابق حقيقة في زمان الشك ، وهذا المعنى انما يتحقق في
القاعدة ، وأما في الاستصحاب فليس إضافة النقض إلى اليقين بلحاظ
وجوده في السابق ، بل هو باعتبار تحققه في زمان الشك بنحو من
المسامحة والاعتبار ، إذ لا يرفع اليد عن اليقين السابق في
الاستصحاب أصلا ، وإنما يرفع اليد عن حكمه في زمان الشك ،
وليس هذا نقضا لليقين ، كما أن الاخذ بالحالة السابقة ليس عملا باليقين ،
بل هو أخذ بأحد طرفي الاحتمال ، فلا بد في تصحيح إضافة النقض
إليه بالنسبة إلى زمان الشك من اعتبار وجود تقديري له ، بحيث
يصدق بهذه الملاحظة أن الاخذ بالحالة السابقة عمل باليقين ، ورفع
اليد عنه نقض له ، ومن المعلوم أن تقدير اليقين مع قيام مقتضية هين
عرفا . وأما تقدير اليقين في موارد الشك في المقتضي فبعيد
جدا . ) .
ويرد عليه ما في حاشية المحقق الأصفهاني ( قده ) من الاشكال
الاثباتي ، وذلك لمخالفة إسناد النقض إلى اليقين التقديري لظواهر
أخبار الاستصحاب ( فان الظاهر من قوله عليه السلام : ولا ينبغي لك
أن تنقض اليقين هو اليقين المذكور بقوله عليه السلام : والا فإنه
على يقين من وضوئه ، أو : لأنك كنت على يقين من طهارتك ، لا اليقين
المقدر ، فيعلم منه أن النقض باعتبار اليقين المذكور ، لا اليقين
المقدر ، ومن الواضح أن اليقين المتعلق بالبقاء في ظرف تعلقه
بالحدوث هو اليقين بالحدوث ، لأنه مضاف إلى الحدوث بالذات
وإلى
البقاء بالعرض ) .
رابعها : ما أفاده المحقق النائيني ( قده ) وهو : أن اليقين المقتضي
للجري