تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منتهى الدراية — صفحة 109

مساهمون:

ص١٠٩
بحسب البناء والعمل ( 1 ) لا الحقيقة ، لعدم ( 2 ) كون الانتقاض بحسبها [ بحسبهما ] تحت الاختيار سواء كان متعلقا باليقين كما هو ( 3 ) ظاهر القضية ، أم بالمتيقن ، أم ب آثار اليقين بناء ( 4 ) على التصرف فيها بالتجوز ( 5 ) أو الاضمار ( 6 ) ،
شرح
بما فيه اقتضاء البقاء وتعلقه بما ليس فيه ذلك ، لوضوح صدق الابقاء عملا في كلتا الصورتين على حد سواء في نظر العرف . وعليه فمن حيث الهيئة أيضا لا سبيل لاستفادة اختصاص حجية الاستصحاب بالشك في الرافع ، هذا . وقد اتضح أيضا عدم الوجه في التصرف في ( لا تنقض ) بإرادة المتيقن من اليقين ، أو الاضمار بإرادة آثار اليقين كما ذكره الشيخ بناء منه على كون النقض محمولا على معناه الحقيقي لو بني على أحد هذين التصرفين . وذلك لما عرفت من عدم كون النقض حقيقيا على كل تقدير ، فلا يجدي التصرف المزبور في صحة حمل النقض على معناه الحقيقي . ( 1 ) عطف تفسيري للبناء كما قد يعبر عنه أحيانا بالبناء العملي ، الذي هو المطلوب في الاستصحاب وسائر الأصول العملية دون البناء القلبي والالتزام النفساني ، وضمير ( منها ) راجع إلى ( الهيئة ) و ( بحسب ) متعلق ب ( الانتقاض ) . ( 2 ) تعليل لقوله : ( فلا محالة يكون . ) وضمير ( بحسبها ) راجع إلى الحقيقة . ( 3 ) أي : تعلق النقض باليقين ظاهر قوله : ( لا تنقض اليقين ) بحسب الوضع الأدبي ، لكون اليقين مفعولا ل ( لا تنقض ) . ( 4 ) قيد لكل من ( المتيقن وآثار اليقين ) وهما الاحتمال الثالث والثاني من الاحتمالات الأربعة المتقدمة ، وضمير ( فيها ) راجع إلى القضية . ( 5 ) يعني : المجاز في الكلمة بإرادة المتيقن من اليقين . ( 6 ) بتقدير ( الآثار ) أي : آثار اليقين . وهذا وما قبله من التجوز تعريض