تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منتهى الدراية — صفحة 99

مساهمون:

ص٩٩
هامش
عن عموم ( لعن الله بني أمية قاطبة ) حيث إن خروجه عنه انما هو لأجل انطباق عنوان المؤمن الذي استقل العقل بقبح لعنه عليه . فعلى هذا ينطبق ضابط الشبهة في الصدق والمصداق على المقام . هذا ما يمكن أن يقال في تقريب التمسك بإطلاق الخطاب . وقد أورد عليه تارة بمنع التمسك به مطلقا ، وأخرى في خصوص الشبهة المفهومية ، وثالثة في الشبهة المصداقية . أما على الأول ، فأمور : أحدها : ما تقدم من المصنف في المتن ، وقد عرفته . ثانيها : ما في حاشيته على الرسائل ، وحاصله : أن الابتلاء من قيود التنجز المتأخر رتبة عن الخطاب ومن الانقسامات المترتبة عليه ، ومعه لا يمكن لحاظ إطلاق الخطاب ولا تقييده اللذين هما في رتبة إنشائه بالنسبة إلى الابتلاء حتى يتمسك بالاطلاق لدفع الشك في اعتباره . ثالثها : ما في فوائده من كون الابتلاء من شرائط فعلية التكليف المتأخرة عن مرتبة إنشائه ، ومن المعلوم عدم تكفل الانشاء لما هو شرط للرتبة المتأخرة عنه . رابعها : ما في حاشية بعض المدققين من ( أن إطلاق الخطاب انما يجدي في نفي القيود الدخيلة في فعلية الحكم شرعا ، فله أخذها ورفضها بما هو شارع وأما القيود الدخيلة في فعليته بحكم العقل كالقدرة والوصول والابتلاء ونحوها مما لا دخل له بالشارع ، فلا معنى لدفع تقيد الخطاب به بتجرد خطابه منه كما هو واضح ) . وأجاب المحقق النائيني عن الأول : بأن لازم الاشكال المذكور عدم صحة