هامش
عن عموم ( لعن الله بني أمية قاطبة ) حيث إن خروجه عنه انما هو
لأجل انطباق عنوان المؤمن الذي استقل العقل بقبح لعنه عليه . فعلى
هذا
ينطبق ضابط الشبهة في الصدق والمصداق على المقام .
هذا ما يمكن أن يقال في تقريب التمسك بإطلاق الخطاب .
وقد أورد عليه تارة بمنع التمسك به مطلقا ، وأخرى في خصوص
الشبهة المفهومية ، وثالثة في الشبهة المصداقية .
أما على الأول ، فأمور : أحدها : ما تقدم من المصنف في المتن ، وقد
عرفته .
ثانيها : ما في حاشيته على الرسائل ، وحاصله : أن الابتلاء من قيود
التنجز المتأخر رتبة عن الخطاب ومن الانقسامات المترتبة عليه ،
ومعه لا يمكن لحاظ إطلاق الخطاب ولا تقييده اللذين هما في رتبة
إنشائه بالنسبة إلى الابتلاء حتى يتمسك بالاطلاق لدفع الشك في
اعتباره .
ثالثها : ما في فوائده من كون الابتلاء من شرائط فعلية التكليف
المتأخرة عن مرتبة إنشائه ، ومن المعلوم عدم تكفل الانشاء لما هو
شرط
للرتبة المتأخرة عنه .
رابعها : ما في حاشية بعض المدققين من ( أن إطلاق الخطاب انما
يجدي في نفي القيود الدخيلة في فعلية الحكم شرعا ، فله أخذها
ورفضها بما هو شارع وأما القيود الدخيلة في فعليته بحكم العقل
كالقدرة والوصول والابتلاء ونحوها مما لا دخل له بالشارع ، فلا
معنى لدفع تقيد الخطاب به بتجرد خطابه منه كما هو واضح ) .
وأجاب المحقق النائيني عن الأول : بأن لازم الاشكال المذكور عدم
صحة