الطلاق ) و ( لاطلاق الا بعد نكاح ولا عتق إلا بعد ملك ) و ( لاطلاق الا ببينة ) و ( لا طلاق الا على السنة ولاطلاق إلا على طهر ) و ( لا
ظهار الا ما أريد به الظهار ) و ( لا إيلا حتى يدخل بها ) و ( لا سهو على من أقر على نفسه بسهو ) و ( لا صيام لمن لا يبيت الصيام
بالليل ) و ( لا نكاح الا بولي مرشد وشاهدي عدل ) و ( لا رهن إلا مقبوضا ) و ( لا قطع إلا من حرز ) و ( لا شفعة إلا لشريك غير
مقاسم ) و ( لا شفعة في سفينة ولا في نهر ولا في طريق ) وغير ذلك مما يعثر عليه المتتبع .
والحاصل : أن إشكال إرادة النهي من النفي هو عدم القرينة عليه بعد ما عرفت من شيوع استعمال هذا التركيب في النهي وغيره بحيث
يصير الكلام بدون القرينة
منتهى الدراية — صفحة 594
مساهمون: السيد محمد جعفر الجزائري المروج
ص٥٩٤