3 - رواية أبي عبيدة الحذاء ، قال : ( قال أبو جعفر عليه السلام : كان لسمرة ابن جندب نخلة في حائط بني فلان ، فكان إذا جاء إلى نخلته
ينظر إلى شئ من أهل الرجل يكرهه الرجل قال : فذهب الرجل إلى رسول الله صلى الله عليه وآله فشكاه ، فقال يا رسول الله : ان سمرة
يدخل علي بغير إذني فلو أرسلت إليه فأمرته أن يستأذن حتى تأخذ أهلي حذرها منه ، فأرسل إليه رسول الله فدعاه ، فقال : يا سمرة ما
شأن فلان يشكوك ويقول : يدخل بغير إذني فترى من أهله ما يكره ذلك ، يا سمرة استأذن إذا أنت دخلت ، ثم قال رسول الله : يسرك أن
يكون لك عذق في الجنة بنخلتك ، قال : لا ، قال : لك ثلاثة ، قال : لا ، قال : ما أراك يا سمرة إلا مضارا اذهب يا فلان فاقطعها
[ فاقلعها ] واضرب بها وجهه ) .
4 - رواية عقبة بن خالد عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : ( قضى رسول الله بالشفعة بين الشركاء في الأرضين والمساكن ، وقال : لا
ضرر ولا ضرار ، وقال :
إذا أرفت الأرف وحدت الحدود فلا شفعة ) .
5 - عنه عن أبي عبد الله عليه السلام أيضا ، قال : ( قضى رسول الله صلى الله عليه وآله بين أهل المدينة في مشارب النخل أنه لا يمنع نفع
الشئ ، وقضى صلى الله عليه وآله بين أهل البادية أنه لا يمنع فضل ماء ليمنع به فضل كلا ، فقال : لا ضرر ولا ضرار ) .
6 - عنه عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث قال : ( لا ضرر ولا ضرار ) .
منتهى الدراية — صفحة 541
مساهمون: السيد محمد جعفر الجزائري المروج
ص٥٤١