بعد ( 1 ) إرادة نفي الحكم الضرري ( 2 ) ، أو الضرر غير المتدارك ( 3 ) ، أو إرادة النهي من النفي ( 4 ) جدا ، ضرورة [ 1 ] 5
بشاعة استعمال الضرر
شرح
والوجه في ضعفها هو : أقربية نفي الحقيقة ادعاء إلى المعنى الحقيقي من سائر المعاني ، فيتعين حمل ( لا ضرر ) عليه ، إذ الأقربية توجب
ظهور الكلام فيه ، وبعد إرادة غيره من المعاني المزبورة ، لخلوها عن قرينة توجب حمله عليها .
( 1 ) بضم الباء فاعل ( انقدح ) و ( جدا ) قيد له .
( 2 ) وهو المجاز في الكلمة بعلاقة السببية كما ذهب إليه الشيخ ( قده ) .
( 3 ) وهو المجاز في التقدير المعبر عنه بنفي الصفة التي هي غير المتدارك ، يعني : أن المنفي هو الضرر غير المتدارك ، وهو المنسوب
إلى الفاضل التوني ( ره ) .
( 4 ) كما اختاره بعض كشيخ الشريعة الأصفهاني ( قده ) في رسالته المعمولة في قاعدة الضرر ، وقد مر تفصيل الجميع .
( 5 ) تعليل لقوله : ( بعد ) ومحصله : أن استعمال الضرر في سبب خاص من أسبابه - وهو الحكم الشرعي كلزوم البيع الغبني ، مع عدم
انحصار السبب فيه ووجود أسباب تكوينية له كالضرر الناشئ من استعمال الماء في الوضوء مثلا ، وغير ذلك كما هو مرجع كلام الشيخ
( قده ) - مستبشع ، لوجهين :
الأول : استعمال الضرر في سببه ، وهو الحكم مجازا .
والثاني : أن الضرر عام يشمل الضرر الناشئ عن الحكم وغيره ، فإرادة
هامش
[ 1 ] الأولى أن يقال : ( مضافا إلى بشاعة . إلخ ) لأنه وجه آخر لعدم إرادة ما عدا نفي الموضوع والحقيقة من سائر المعاني ، والوجه الأول
هو الذي أشار إليه بقوله : ( بذلك ) لان الباء للسببية ، فكأنه قيل : ( وقد انقدح بسبب أقربية نفي الحقيقة ادعاء بالبلاغة بعد إرادة نفي
الحكم الضرري . إلخ مضافا إلى بشاعة استعمال الضرر . ) .