تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منتهى الدراية — صفحة 495

مساهمون:

ص٤٩٥
الا أنه فيها بعد الاباء : ( ما أراك يا سمرة الا مضارا ، اذهب يا فلان فاقلعها وارم بها وجهه ) إلى غير ذلك من الروايات الواردة في قصة سمرة ( 1 ) وغيرها ، وهي كثيرة ( 2 ) . وقد ادعي تواترها ( 3 ) مع اختلافها
شرح
( 1 ) وهي رواية ابن مسكان عن زرارة ، رواها الوسائل عن الكافي ، وفيها : قوله صلى الله عليه وآله لسمرة : ( انك رجل مضار ولا ضرر ولا ضرار على مؤمن ، قال : ثم أمر بها فقلعت ورمي بها إليه ، فقال له رسول الله صلى الله عليه وآله : انطلق فاغرسها حيث شئت ) . ( 2 ) مثل روايتي عقبة بن خالد في الشفعة ومنع فضل الماء ، حيث تذيل كل منهما بجملة ( لا ضرر ولا ضرار ) . وكذا مرسلة الصدوق ( لا ضرر ولا ولا ضرار في الاسلام ) ورواية عقبة بن خالد عن الصادق عليه السلام قال : ( لا ضرر ولا ضرار ) . ( 3 ) المدعي للتواتر هو فخر المحققين ( قده ) في رهن الايضاح ، قال فيه في مسألة إقرار راهن العبد بعد رهنه بأن العبد مغصوب أو معتق أو جان ولم يصدقه المرتهن : ( وثالثها : العتق ، فنقول : يجب عليه فك الرهن بأداء الدين ، فإذا تعذر وبيع في الرهن وجب افتكاكه ، فان بذله المشتري بقيمته أو بأقل وجب فكه . ولو بذله بالأزيد ولو بأضعاف قيمته ، فالأصح وجوب فكه عليه ، لوجوب تخليص الحر ، فإنه لا عوض له إلا التخليص ، ولا يمكن إلا بالأزيد من القيمة ، وما لا يتم الواجب
منتهى الدراية — صفحة 495 | السيد محمد جعفر الجزائري المروج