الا أنه فيها بعد الاباء : ( ما أراك يا سمرة الا مضارا ، اذهب يا فلان
فاقلعها وارم بها وجهه ) إلى غير ذلك من الروايات الواردة في قصة
سمرة ( 1 ) وغيرها ، وهي كثيرة ( 2 ) . وقد ادعي تواترها ( 3 ) مع
اختلافها
شرح
( 1 ) وهي رواية ابن مسكان عن زرارة ، رواها الوسائل عن الكافي ،
وفيها :
قوله صلى الله عليه وآله لسمرة : ( انك رجل مضار ولا ضرر ولا ضرار
على مؤمن ، قال : ثم أمر بها فقلعت ورمي بها إليه ، فقال له رسول
الله صلى الله عليه وآله : انطلق فاغرسها حيث شئت ) .
( 2 ) مثل روايتي عقبة بن خالد في الشفعة ومنع فضل الماء ، حيث
تذيل كل منهما بجملة ( لا ضرر ولا ضرار ) . وكذا مرسلة الصدوق
( لا ضرر ولا ولا ضرار في الاسلام ) ورواية عقبة بن خالد عن الصادق
عليه السلام قال : ( لا ضرر ولا ضرار ) .
( 3 ) المدعي للتواتر هو فخر المحققين ( قده ) في رهن الايضاح ، قال
فيه في مسألة إقرار راهن العبد بعد رهنه بأن العبد مغصوب أو معتق
أو جان ولم يصدقه المرتهن : ( وثالثها : العتق ، فنقول : يجب عليه فك
الرهن بأداء الدين ، فإذا تعذر وبيع في الرهن وجب افتكاكه ، فان
بذله المشتري بقيمته أو بأقل وجب فكه . ولو بذله بالأزيد ولو
بأضعاف قيمته ، فالأصح وجوب فكه عليه ، لوجوب تخليص الحر ،
فإنه لا
عوض له إلا التخليص ، ولا يمكن إلا بالأزيد من القيمة ، وما لا يتم
الواجب