تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منتهى الدراية — صفحة 493

مساهمون:

ص٤٩٣
ثم إنه لا بأس بصرف الكلام إلى بيان قاعدة الضرر والضرار على نحو الاقتصار ، وتوضيح مدركها وشرح مفادها وإيضاح نسبتها مع الأدلة المثبتة للأحكام الثابتة للموضوعات بعناوينها الأولية ( 1 ) أو الثانوية ( 2 ) وان كانت أجنبية ( 3 ) عن مقاصد الرسالة ، إجابة لالتماس بعض الأحبة ، فأقول وبه أستعين : انه قد استدل عليها ( 4 ) بأخبار كثيرة :
شرح
قاعدة لا ضرر ولا ضرار ( 1 ) كأدلة وجوب الصلاة والصيام والحج وغيرها من العناوين الأولية . ( 2 ) كأدلة نفي العسر والحرج والاكراه ونحوها من العناوين الثانوية العارضة للعناوين الأولية ، كالصلاة وغيرها من العبادات والمعاملات . ثم إن في قاعدة الضرر جهات من البحث أشار إليها المصنف ، ونتعرض لها عند تعرضه لها إن شاء الله تعالى . ( 3 ) لكون قاعدة الضرر من القواعد الفقهية ، فمحل بحثها هو الفقه الشريف . ( 4 ) أي : على قاعدة الضرر . هذه إحدى جهات البحث ، ومحصلها : أن مدرك قاعدة الضرر أخبار كثيرة : منها : موثقة زرارة ، وتوصيفها بالموثقة لوقوع ابن