تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منتهى الدراية — صفحة 466

مساهمون:

ص٤٦٦
هامش
يمكن رفع اليد عنها بدليل خاص ، والمفروض وجود الفارق بين المقامين ، وهو قوله عليه السلام : ( تمت صلاته ) الظاهر في تعلق الامر بالمأتي به وصحته ، ولا دليل على البطلان في مسألة الجهل بحرمة الغصب ، ولذا تندرج في مسألة الاجتماع كما فصل في محله . وطريق حل الاشكال منحصر في ما أفاده في الوجه الثاني الذي نقحه الماتن ، وقد تقدم . الثاني : ما أفاده الشيخ الفقيه كاشف الغطاء ( قده ) من تعلق الامر الترتبي بالمأتي به ، وأشار إليه الماتن وتقدم كلامه في التوضيح ، ومحصله : أن الجهر في الصلوات الجهرية واجب مطلقا ، والاخفات فيها واجب على تقدير العزم على عصيان خطاب الجهر . وكذا الحال في وجوب الاخفات في الصلوات الاخفاتية . وبه يجمع بين استحقاق العقوبة على تفويت الواجب الأهم بتركه للتعلم ، وصحة المأتي به لصيرورته مأمورا به بالامر الترتبي . هذا . وقد أورد عليه بوجوه بعضها يرجع إلى منع الكبرى ، وأكثرها إلى منع الصغرى أما الاشكال الكبروي فهو ما أفاده شيخنا الأعظم من عدم تعقل الترتب في المقامين مما يكون الامر بأحدهما في عرض الاخر ، وانما يجري ذلك في الابدال الطولية الاضطرارية . وهذا هو الاشكال العام على تصوير الخطاب الترتبي بين الواجبين المتزاحمين ، لاستلزامه اجتماع أمرين فعليين بالضدين موجبين لطلب الجمع بينهما ، وهو غير معقول . وقد اعتمد عليه المصنف هنا وفي حاشية الرسائل ، ومن المعلوم أن القائل الترتب في فسحة من هذا الاشكال ، وقد تعرضنا في بحث الترتب لجل الاشكالات الواردة عليه مع دفعها . وأما الاشكال على صغروية المقام المسألة الترتب فمن وجوه :