قد [ 1 ] اعتبر على نحو لا تتصف مقدماته الوجودية ( 1 ) عقلا بالوجوب
قبل الشرط أو الوقت غير التعلم [ 2 ] 2 فيكون الايجاب حاليا ( 3 )
شرح
( 1 ) دون الوجوبية ، لأنها شرائط نفس الوجوب ومقدمة رتبة عليه ،
فيمتنع ترشح الوجوب المتأخر عنها عليها ، و ( عقلا ) قيد ل ( تتصف )
و ( بالوجوب ) متعلق به أيضا .
( 2 ) هذا استثناء من ( مقدماته ) يعني : لا تتصف مقدماته الوجودية
بالوجوب إلا التعلم .
( 3 ) يعني : لا يكون الشرط قيدا للهيئة حتى يكون الوجوب منوطا به ،
بل هو قيد للمادة ، فالوجوب حالي والواجب استقبالي ، ومن المعلوم
اقتضاء الوجوب
هامش
والصبي ، إذ موضوعه هو العقد المتعقب بالإجازة والرضا وإمضاء
الولي ، فإنشاء نفس تلك العقود بقصد ترتب الأثر الشرعي عليها مع
العلم بعدم كونها مما يترتب عليها الأثر بدون ما يلحقها من الإجازة
والرضا وإمضاء الولي لغو لا يترتب عليه شئ ، بل لا يتأتى
إنشاؤها ، ولازمه عدم فائدة في تعقبها بالإجازة ونحوها ، مع أنه ( قده )
لا يلتزم به .
[ 1 ] لكنه لا يثبت الا إمكان كون الواجب من قبيل الواجب المطلق
المعلق ، وهو لا يدل على الوجود ، ومن المعلوم أن مجرد الامكان لا
يدفع
الاشكال خصوصا إذا كان ما هو ظاهر الكلام على خلافه ، وقد ثبت أن
مقتضى القواعد العربية كون الشروط قيودا للهيئة لا المادة .
[ 2 ] عد التعلم من المقدمات الوجودية لا يخلو من المسامحة ، وذلك
لعدم توقف وجود الواجب عليه حتى يترشح عليه وجوب غيري ،
بداهة
إمكان تحقق الواجب بالاحتياط في ظرف الشك ، فلا يتوقف وجود
الواجب على العلم به حتى يجب التعلم لأجل المقدمة الوجودية ، فلا
بد
أن يكون وجوبه بوجه آخر .