تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منتهى الدراية — صفحة 431

مساهمون:

ص٤٣١
قد [ 1 ] اعتبر على نحو لا تتصف مقدماته الوجودية ( 1 ) عقلا بالوجوب قبل الشرط أو الوقت غير التعلم [ 2 ] 2 فيكون الايجاب حاليا ( 3 )
شرح
( 1 ) دون الوجوبية ، لأنها شرائط نفس الوجوب ومقدمة رتبة عليه ، فيمتنع ترشح الوجوب المتأخر عنها عليها ، و ( عقلا ) قيد ل ( تتصف ) و ( بالوجوب ) متعلق به أيضا . ( 2 ) هذا استثناء من ( مقدماته ) يعني : لا تتصف مقدماته الوجودية بالوجوب إلا التعلم . ( 3 ) يعني : لا يكون الشرط قيدا للهيئة حتى يكون الوجوب منوطا به ، بل هو قيد للمادة ، فالوجوب حالي والواجب استقبالي ، ومن المعلوم اقتضاء الوجوب
هامش
والصبي ، إذ موضوعه هو العقد المتعقب بالإجازة والرضا وإمضاء الولي ، فإنشاء نفس تلك العقود بقصد ترتب الأثر الشرعي عليها مع العلم بعدم كونها مما يترتب عليها الأثر بدون ما يلحقها من الإجازة والرضا وإمضاء الولي لغو لا يترتب عليه شئ ، بل لا يتأتى إنشاؤها ، ولازمه عدم فائدة في تعقبها بالإجازة ونحوها ، مع أنه ( قده ) لا يلتزم به . [ 1 ] لكنه لا يثبت الا إمكان كون الواجب من قبيل الواجب المطلق المعلق ، وهو لا يدل على الوجود ، ومن المعلوم أن مجرد الامكان لا يدفع الاشكال خصوصا إذا كان ما هو ظاهر الكلام على خلافه ، وقد ثبت أن مقتضى القواعد العربية كون الشروط قيودا للهيئة لا المادة . [ 2 ] عد التعلم من المقدمات الوجودية لا يخلو من المسامحة ، وذلك لعدم توقف وجود الواجب عليه حتى يترشح عليه وجوب غيري ، بداهة إمكان تحقق الواجب بالاحتياط في ظرف الشك ، فلا يتوقف وجود الواجب على العلم به حتى يجب التعلم لأجل المقدمة الوجودية ، فلا بد أن يكون وجوبه بوجه آخر .